وغيرها ، بل قيل :
إنه ظاهر كثير من الأصحاب الوجوب ، نعم قد يتم عدم الوجوب بناء على عدم مشروعية
الصلاة عليه إلا للتقية ، مع إمكان القول بالوجوب على هذا التقدير وإن بعد عملا
بظاهر الأمر في خبري الحلبي [١] وابن مسلم [٢] لكن في كشف اللثام « وهل يجب اللعن أو الدعاء عليه؟ وجهان
من الأصل وعدم وجوب الصلاة إلا ضرورة إن قلنا بذلك ، فكيف يجب أجزاؤها ، وهو خيرة
الشهيد ، قال : لأن التكبير عليه أربع ، وبها يخرج من الصلاة ، وعليه منع ظاهر ،
ومن ظاهر الأمر في خبري الحلبي وابن مسلم » قلت : لا يخفى عليك قوة الثاني على
المختار من وجوب الصلاة عليه ، لأن المراد به هنا نصا وفتوى ـ خصوصا مع مقابلته
بالمؤمن في الصحيح السابق ـ المخالف كما صرح به جماعة ، بل في كشف اللثام في شرح
قول الفاضل : « ولعنه إن كان منافقا » أي مخالفا كما في المنتهى والسرائر والكافي
والجامع ، وبمعناه ما في الغنية و « رة » من الدعاء على المخالف ، فما عن المصباح
ومختصره ـ من التعبير بلعن المخالف المعاند ، والنهاية لعن الناصب المعلن والتبري
منه ، والمبسوط لعن الناصب والتبري منه والوسيلة الدعاء على الناصب ـ لا يخلو من
نظر إن أريد منه التخصيص ، وحمل جميع هذه النصوص على الناصب والمنافق في إسلامه لا
داعي له بل ولا شاهد عليه ، بل لا يبعد كون التعبير عنه بالمنافق حقيقة إلا على
بعض الوجوه التي ترجع معها إلى صورة الصلاة كالصلاة [٣] على عبد الله بن
أبي الذي صلى عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد يدل الدعاء عليه على الدعاء على المخالف أيضا إلغاء
للفرق بينهما وتنقيحا للمناط فيهما ، كما أن ما هو ظاهر في الناصب كذلك أيضا ، بل
على بعض التفاسير له يشمل سائر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.