صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإلا كان الأول أولى منه ، لكن الأمر سهل بناء على كون
التخفيف رخصة كما هو صريح تعليق الإرشاد للكركي والروض ومحتمل أو ظاهر غيرهما
لورود الأمر به مورد توهم وجوب غير الخفيف لا عزيمة ، وإن كانت هي أحوط في امتثال
ظاهر الأمر المتعلق بالقيد المقتضي لوجوبه ، إلا أن الأول أقوى ، وبه يجمع حينئذ
بين إطلاق النصوص وبعض الفتاوى وبين المقيد منهما ، وعلى كل حال فاحتمال إرادة
الاقتصار على مجرد الشهادتين من الخفيف دون الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لعدم اندراجها
في إطلاق التشهد ، فضلا عن الخفيف منه كما عساه يوهمه ما حضرني من نسخة الروض ـ باطل
قطعا ، خصوصا بعد ما في المعتبر من أن الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإجماع علمائنا ، وربما يستفاد من حصره الواجب في ذلك زيادة تأييد لإرادة ما
تقدم أولا من الخفة مقابل الاحتمال الذي سمعته.
وأما التسليم فقد
يومي تركه في بعض النصوص [١] في مقام البيان والحصر في الموثق [٢] السابق إلى عدم
وجوبه ، كما هو صريح المختلف وظاهر عدم نصه عليه في القواعد ، بل في تعليق الإرشاد
أن عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه وأنه لم يثبت بالإجماع ، لكن التتبع شاهد
بخلافه ، لذكرهم التسليم مع التشهد ، بل في الذكرى وعن غيرها نسبته إلى فتوى
الأصحاب ، بل في المعتبر أن رواية عمار يعني الموثق المشعر بعدم وجوب التسليم
متروكة ، بل قد حكى في المدارك عنه وعن المنتهى الإجماع عليه وإن كنت لم أجده في
الأول منهما ، بل في مفتاح الكرامة « أن عبارات القدماء كالمفيد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ و ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الباب ٧ و ٨ و ٩ من أبواب التشهد.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.