موضع من الألفية ،
وإن حكي عنه أنه قال : « إنه أحوط » وفي المقاصد العلية « أنه أجود » وفي الروضة «
انه أولى » بل قال في موضع آخر منها كما عن الهلالية : « أن نيتهما أسجد سجدتي
السهو في فرض كذا أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى » بل في البيان وحاشية الألفية
للكركي وتعليقي الإرشاد له وولده وعن غيرها وجوب التعرض للأداء والقضاء ، فان خرج
الوقت أو كانت الفريضة قضاء نوى القضاء كما صرح به في بعضها أيضا ، ولا ريب في
ضعفه ، إذ التحقيق عندنا عدم وجوب ذلك في أصل الصلاة فضلا عن السجدتين اللتين يمكن
دعوى عدم صحة ذلك فيهما فضلا عن وجوبه لكونهما من بعض أحكام السهو في الصلاة ، بل
لو لم يفعلا بعد الصلاة لم ينو فيهما القضاء لأن الفورية ليست توقيتا عندنا ،
وأضعف من ذلك ما في شرح الألفية للكركي من اعتبار تعيين المنوب عنه فيهما ، ومحل
النية أول السجود بمعنى أنها تقارنه ، لكن لا بأس لو نوى حال الهوي أو حال التكبير
، لصدق المقارنة عرفا ، ولعله لذا قال في البيان وتعليقي الإرشاد للكركي وولده :
يجوز مقارنة النية للتكبيرة وإن استحبت : أما لو نوى بعد الوضع ففي الروضة
والمقاصد أن الأقوى الصحة ، ولا يخلو من تأمل ، كما أنه لا يخلو ما عن العويص
للشيخ المفيد من أن آخرها يقارن أول الهوي من ذلك أيضا إن أراد الوجوب.
وأما التكبير
فالأقوى عدم وجوبه ، للأصل وإطلاق الأدلة وخصوص الموثق [١] « سألته عن سجدتي
السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال : لا ، إنما هما سجدتان فقط فان كان الذي سها
الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح
فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين » نعم ظاهره استحباب التكبير للإمام للاعلام
لا للسجدتين ، ومن هنا قد يتوقف في استحبابه وإن نص عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.