نعم هي تتقدم على
سجود السهو وإن تقدم سببه لمعلومية أجنبيته دونها ـ يدفعه أنه لا تلازم بين جزئيته
وهذه الأحكام ، إذ لا بأس بتأخره عن سجود السهو المتقدم سببه وإن كان جزءا ، لأن
الذمة اشتغلت به بعد اشتغالها بفعل سجود سهو فورا بعد الصلاة ، فيكون قضاء الجزء
حينئذ على هذا الحال ، ونحوه الركعات الاحتياطية ، فلا ينافيه تخلل سجود السهو.
وربما يؤيده أيضا
ظهور رواية علي بن حمزة [١] في تقديم السجدتين على التشهد المنسي كما اعترف به في
الروض والذخيرة ، لكن لم أجد من جزم بذلك ، بل ظاهر جميع من تعرض لذلك تقديم الجزء
المنسي على سجود السهو وإن تقدم سببه إلا الشهيد الثاني في المقاصد ، فإنه قد يظهر
منه الجواز لا الوجوب ، بل قد يظهر منه في الروض ومن الخراساني في الذخيرة جواز
تقديم السجود على الجزء وإن تأخر سببه فضلا عن أن يتقدم عليه ، وإن كان الذي يقوى
في الذهن تقديم الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية على السجود مطلقا ، والأجزاء
على الركعات ، وبعضها على بعض السابق فالسابق ، والتخيير بين السجودات وإن تقدمت
أسباب بعضها على بعض نظرا إلى أنها جميعها واجبات فورية ، يرجع في تقديم بعضها على
الآخر إلى الترجيح ، وهو بما ذكرنا ، ولا دلالة في فوريته وسبق سببه على وجوب
تقديمه ، كما لا ظهور فيما دل على وجوب سجود السهو بمجرد حصول سببه وشغل الذمة به
على تقديمه على الغير ، لعدم كونه مساقا لذلك هذا ، ويحتمل التخيير بين الجميع عدا
الأجزاء بعضها مع بعض لضعف هذه المرجحات عن إفادة الوجوب ، بل وبين الأجزاء أيضا
وإن كان هو أضعف من سابقه ، وقد خرجنا عما نحن فيه ، لأن الحديث ذو شجون.
وكيف كان فلا يجب
التعرض للأداء والقضاء في سجود السهو كما صرح به في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢ عن على ابن أبي حمزة.