responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 424

أيضا عن المنتهى الإجماع عليه مستثنيا ابن بابويه حيث جوز البناء على الأقل والإعادة إلا أني لم أجد شيئا من الإجماع والاستثناء فيه ، وظني أنه وهم.

نعم في التذكرة « لا حكم للسهو في النافلة ، ولو شك في عددها بنى على الأقل استحبابا ، وإن بنى على الأكثر جاز ، ولا يجبر سهوه بركعة ولا سجود عند علمائنا أجمع » وقد يستفاد من تفريعه حكم الشك على نفي حكم السهو في النافلة نحو ما سمعته من الأمالي بل وغيرها من عباراتهم أنه المراد أو بعضه من مثل هذه العبارة ، فيكون حينئذ معقد إجماع الغنية حيث حكاه على نفي حكمه في النافلة وكثير الشك وجبر السهو وغيرها بل والخلاف أيضا ، حيث قال : « لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين ، وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو ، دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب حكما فعليه الدليل ، وأخبارنا في ذلك أكثر من أن تحصى » انتهى.

بل ومنه تظهر دلالة‌ صحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام عليه أيضا ، قال : « سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شي‌ء » أو « سهو » على ما عن نسخة أخرى المعتضد‌ بالخبر [٢] « لا سهو في نافلة » إذ المراد بالسهو فيه الغفلة الشاملة لحال الشك ، كما هو ظاهر غيره من الأخبار التي عبرت به عنه كما تسمع بعضها فنفيه حينئذ على إحدى النسختين الذي يراد به نفي حكمه أو نفي شي‌ء عليه على النسخة الأخرى ظاهر في إرادة التعريض به لحكم الفريضة التي يكون حكمه فيها الجبر بعد البناء على الأكثر إن كانت رباعية ، والبطلان إن كانت ثنائية ، فالنفي حينئذ شامل لهما أي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست