responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 425

لا بطلان ولا جبر مع البناء على الأكثر ، لكن تنحصر حينئذ دلالته على البناء على الأكثر ولعله الذي فهمه منه الكليني ، ولذا قال بعد روايته الصحيح المزبور : وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل ، إلا أنه لا بأس به للاكتفاء في جواز البناء على الأقل حينئذ بالأصل والمرسل المزبور بعد صرف ظهور تعيين البناء فيه على الأقل إلى التخيير جمعا أو الأفضلية ونحوها ، أو يقال : إن التخيير لازم للنفي المذكور في الصحيح المزبور ، ضرورة اندراج ما عداه من البطلان أو تعين الأكثر أو الأقل في المنفي على النسختين ، سيما الأولى منهما ، لصدق وجوب شي‌ء حينئذ عليه وكونه حكما للسهو ، ولعله لذا استدل بالصحيح المزبور في مصابيح العلامة الطباطبائي على التخيير بعد الإجماع كما أنه أيده به في المنتهى.

وكيف كان فما عساه يلوح من المدارك بل والذخيرة ـ من التوقف في جواز البناء على الأكثر ، لوضوح ضعف ما ذكره بعضهم دليلا له من جواز قطع النافلة اختيارا الذي من المعلوم صدور مثل ذلك منهم عند وضوح الحكم في المسألة ـ مما لا يصغى اليه بعد ما عرفت ، مضافا إلى إمكان دعوى استفادة جواز البناء على الأكثر هنا من ثبوته في الفريضة ، بل ربما كان في أدلته هناك ما يشمل المقام ، فلا ينبغي التوقف حينئذ في التخيير.

ولكن إن بنى على الأقل كان أفضل كما صرح به غير واحد ، بل في الرياض لا خلاف فيه يظهر ، بل قد يظهر من الذخيرة وعن غيرها الإجماع عليه ، بل في المدارك لا ريب فيه ، بل في المصابيح وعن المعتبر الإجماع عليه صريحا عملا باليقين وأخذا بالأشق ، وللمرسل السابق ، بل يتعين البناء على الأقل حيث لا يصح الأكثر كما صرح به بعضهم فيما إذا شك في الموظف والزائد أو الزائد والناقص حتى لو قلنا بجواز قطع النافلة ، فإن القطع غير البناء ، وإطلاق الأصحاب التخيير منزل على غير ذلك مما يصح الفعل بكل منهما قطعا ، فما عن بعضهم ـ من احتمال إبقاء الإطلاق على حاله بحيث يشمل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست