لا بطلان ولا جبر
مع البناء على الأكثر ، لكن تنحصر حينئذ دلالته على البناء على الأكثر ولعله الذي
فهمه منه الكليني ، ولذا قال بعد روايته الصحيح المزبور : وروي أنه إذا سها في
النافلة بنى على الأقل ، إلا أنه لا بأس به للاكتفاء في جواز البناء على الأقل
حينئذ بالأصل والمرسل المزبور بعد صرف ظهور تعيين البناء فيه على الأقل إلى
التخيير جمعا أو الأفضلية ونحوها ، أو يقال : إن التخيير لازم للنفي المذكور في
الصحيح المزبور ، ضرورة اندراج ما عداه من البطلان أو تعين الأكثر أو الأقل في
المنفي على النسختين ، سيما الأولى منهما ، لصدق وجوب شيء حينئذ عليه وكونه حكما
للسهو ، ولعله لذا استدل بالصحيح المزبور في مصابيح العلامة الطباطبائي على
التخيير بعد الإجماع كما أنه أيده به في المنتهى.
وكيف كان فما عساه
يلوح من المدارك بل والذخيرة ـ من التوقف في جواز البناء على الأكثر ، لوضوح ضعف ما
ذكره بعضهم دليلا له من جواز قطع النافلة اختيارا الذي من المعلوم صدور مثل ذلك
منهم عند وضوح الحكم في المسألة ـ مما لا يصغى اليه بعد ما عرفت ، مضافا إلى إمكان
دعوى استفادة جواز البناء على الأكثر هنا من ثبوته في الفريضة ، بل ربما كان في
أدلته هناك ما يشمل المقام ، فلا ينبغي التوقف حينئذ في التخيير.
ولكن إن بنى على
الأقل كان أفضل كما صرح به غير واحد ، بل في الرياض لا خلاف فيه يظهر ، بل قد يظهر
من الذخيرة وعن غيرها الإجماع عليه ، بل في المدارك لا ريب فيه ، بل في المصابيح
وعن المعتبر الإجماع عليه صريحا عملا باليقين وأخذا بالأشق ، وللمرسل السابق ، بل
يتعين البناء على الأقل حيث لا يصح الأكثر كما صرح به بعضهم فيما إذا شك في الموظف
والزائد أو الزائد والناقص حتى لو قلنا بجواز قطع النافلة ، فإن القطع غير البناء
، وإطلاق الأصحاب التخيير منزل على غير ذلك مما يصح الفعل بكل منهما قطعا ، فما عن
بعضهم ـ من احتمال إبقاء الإطلاق على حاله بحيث يشمل