كالثلاث لو شك
الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع أو بالعكس وإلا تعين
الانفراد ، كما لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الأربع والخمس أو
بالعكس ، وربما ظهر من المحكي عن موجز أبي العباس الفرق بين الصورتين في الأول ،
قال : « لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع وجب
الانفراد ، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة » وفيه ما ستعرف ، ولا فرق في
الرجوع إلى الرابطة بين ما يكون أحدهما موجبا للبطلان أولا كما عن بعضهم التصريح
به ، فلو شك أحدهما بين الثلاث والخمس والآخر بين الاثنتين والثلاث رجعا إلى الثلاث
، بل ولا بين كون الرابطة شكا أو لا ، كما لو شك المأموم بين الاثنتين والثلاث
والأربع والامام بين الثلاث والأربع أو بالعكس ، إذ يسقط حينئذ حكم الاثنتين عن
المأموم ويرجع شكهما معا بين الثلاث والأربع ، إذ المراد بالرابطة الطرف الذي
اشتركا به في شكيهما ، كالثالثة في المثال الأول ، والرابعة لو كان الشك بين
الثلاث والأربع والأربع والخمس ونحو ذلك ، وكان الوجه في الرجوع إليها رجوع كل
منهما إلى يقين الآخر ، فإنه يقتضي في المثال الأول البناء على الثالثة ، إذ يقين
الإمام أنها ليست رابعة ينفي أحد الطرفين من المأموم ، ويقين المأموم أنها ليست
ثانية ينفي أحد الطرفين من الامام ، فإذا زال احتمال الرابعة لمكان يقين الامام
وزال احتمال الثانية لمكان يقين المأموم تعين أن يكون ثالثة ، ولا فرق في ذلك بين
الامام والمأموم ، فما يظهر من الموجز كما سمعت عبارته من الفرق لا وجه له.
وأما إذا كان
الرابطة شكا فقد تكون التبعية من طرف واحد كما في المثال الذي سمعته ، وهو فيه
الامام لمكان يقينه أنها ليست ثانية ، وقد يكون من الطرفين كما إذا دخلت الخامسة
في شك الإمام ، فإنه يتحقق الرجوع في كل منهما.