وبالعكس سوى
البناء على الفعل المحتمل أن يكون منشأه ظنا أو علما ، فالأمر بالرجوع مع غلبة عدم
معرفة الحال دليل على ذلك ، إذ أقصى ما يقضى به ذلك أنه ليس يجب معرفة العلم
باليقين ، بل يكفي الظن به أو احتماله أيضا ، وهو غير الاكتفاء بالظن بعد العلم به
، على أنه يجوز أن تظهر الثمرة بعد الصلاة واختبار حال من رجع اليه ، كما أنه يجوز
أن يتمسك الإمام أو المأموم عند إرادة الاعتماد على أصالة عدم عروض الشك أو الظن
بل البقاء على اليقين السابق ، ولا حاجة حينئذ إلى اختباره بعد الصلاة ، فتأمل
جيدا.
والحاصل أن الصور
في المقام ثلاثة : الأولى رجوع الشاك إلى المتيقن ، والظاهر أنه كذلك وإن لم يحصل
معه الظن ، لتناول الأدلة له ، مع أنه نقل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه ، فما تقدم
سابقا من الاشكال فيه من بعض مشايخ مشايخنا ضعيف ، الثانية رجوع الظان اليه ، وقد
عرفت الكلام فيه ، الثالثة رجوع الشك إلى الظان ، وقد عرفت الاشكال فيه أيضا وإن
كان قد يقوى رجوعه ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وقد ذكر في الحدائق في
المقام صورا تبلغ خمس عشرة صورة كلها يظهر حكمها مما تقدم ويأتي ، فتأمل.
أما المتيقنان فلا
يرجع أحدهما إلى الآخر من غير خلاف أجده ، ووجهه واضح نعم عن بعضهم أنه قال : لو
قيل بوجوب متابعة المأموم الامام كان له وجه ، وكأنه للإطلاق ، وهو معارض بالإطلاق
الآخر ، على أن المرسل قد اشترط في رجوعه إلى الامام عدم سهوه ، والفرض أنه علم
سهوه ، ثم إنه كيف يجتزي بصلاة يقطع أنها خمس ركعات ، وما دل على المتابعة لا يشمل
ذلك قطعا ، إذ المراد منها أنها في الصلاة.
وأما الشاكان فان
اتحد محل الشك فلا إشكال في لزومهما حكمه ، ولا رجوع لأحدهما إلى الآخر ، إذ هو
ترجيح بلا مرجح ، وإن اختلف محل الشك فقد قال الشهيد الثاني في روضته وتبعه عليه
بعض من تأخر عنه : إنه إن جمع لشكهما رابطة رجعا إليها ،