responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 397

جاء بالسجدة المشكوك فيها أو لا؟ لما عرفت سابقا من الشك في كون تلافي السجود من موجب الشك ، ولأنه لا يندرج فيه الشك في أصل وقوع موجب الشك ، بل هو ظاهر في الشك في كيفية موجب الشك ، على أنه لا جابر له في مثل المقام ، فحينئذ يرجع إلى القاعدة فيه ، وهي تقتضي وجوب تلافيه ما دام في المحل الذي يمكن تلافي المشكوك فيه فيه.

الرابعة الشك في موجب السهو بالفتح ، وهو فيما بعد الصلاة منحصر في أمور ثلاثة : الأول سجدتا السهو ، الثاني السجدة المنسية ، الثالث التشهد المنسي على إشكال في الأخيرين ينشأ من احتمال أنهما ليسا من موجب السهو ، بل السهو جوز تأخيرهما ، وإلا فهما الواجبان بالأمر الأول للصلاة ، فلا يجري حينئذ فيهما هذا الحكم ، ولعله لذا لم يصرح الأصحاب بحكم الشك في ذكر السجدة المنسية أو الطمأنينة ، وكذلك بالنسبة للتشهد المنسي ، بل الذي عثرنا عليه التصريح بأن الشاك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما لا يلتفت ، لكونه شاكا في موجب السهو كما عن البيان وغاية المرام والسهوية والمدارك والروضة وغيرها ، والمراد بعدم الالتفات أنه يبني على الأكثر إلا إذا استلزم فسادا ، فإنه يبني على المصحح ، فلو شك هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين بنى على الثنتين وإن كان قبل التشهد ، ولو شك أنهما ثنتان أو ثلاثة يبني على الثنتين ، وهل الشك في أصل الفعل من جلمة الشك في موجب السهو؟ وجهان ، أقواهما العدم ، فمن شك أنه هل سجد للسهو أم لا سجد ، لأصالة عدمه ، وللشك في شمول هذه الفقرة له.

ومما تقدم لك أولا يظهر أن السهو عنه في أثناء الصلاة ثم ذكره قبل تجاوز المحل فجي‌ء به ليس من موجب السهو ، بل هو الواجب بالأصل ، فمن سها عن سجدة فذكر قبل الركوع فتدارك ثم شك في الذكر أو الطمأنينة مثلا قبل رفع الرأس أتى به ، وأولى منه لو تيقن السهو عن السجدة مثلا ثم شك في أنه هل جاء بها أم لا ، بل إن كان في محل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست