إنما هو البناء
على الأقل بالنسبة للعدد وتلافي المشكوك فيه قبل أن يدخل في مطلق غيره لكن فيه نظر
ظاهر ، ولا ريب أن المتجه العمل في الأعداد بالخبر [١] المنجبر دلالة
بالمشهور بين الأصحاب ، بل ربما قيل : إنه متفق عليه ، بل والأفعال في وجه وإن كان
الأقوى خلافه كما ستعرف.
وهل يدخل الشك في
أصل فعل الاحتياط وسجود السهو؟ ربما احتمل بعضهم ذلك ، لكن الأقوى خلافه ، للأصل
وعدم ظهور النص فيه ، ولو شك في فعل من أفعال الصلاة كالركوع ونحوه وكان في المحل
وجب تلافيه بلا إشكال ، لكن لو شك في ذكر أو طمأنينة مثلا في ذلك الركوع ففي
تلافيهما وجهان ، من تناول العبارة له لكون هذا الركوع موجب شك ، فالشك في أفعاله
شك في موجب شك ، ومن أن العود إلى الركوع ليس من الشك حتى يكون موجبا ، بل هو من
أصالة عدم الإتيان به فالشك في أفعاله ليس شكا في موجب شك ، ولعله الأقوى ، للشك
في دخوله ، فتأمل.
وكذا لا يندرج فيه
ما لو تيقن حصول شك منه ولكن لم يعلم أنه هل كان يوجب ركعة أو ركعتين ، بل يأتي
بهما معا للمقدمة ، نعم يمكن القول بوجوب الإعادة بعد الاحتياط لاحتمال الفصل بين
الصلاة وجبرها ، ومنه ينقدح قوة احتمال الاقتصار على أول ما يقع من الاحتياط ركعة
أو ركعتين مع الإعادة ، لأن الثاني إن كان هو الجابر فقد تحقق الفصل بالسابق ، وإن
كان الجابر الأول فلا فائدة فيه ، وأما احتمال وجوب الاقتصار على الإعادة فهو ممكن
، لكن فيه أنه يحتمل أن تحصل الصلاة الأولى المخاطب بجبرها بأول ما يقع منه.
وكذا لا يندرج فيه
ما لو شك في الإتيان بالفعل المشكوك كأن شك مثلا هل
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣ وذيله في الباب
٢٥ منها ـ الحديث ١.