responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 396

إنما هو البناء على الأقل بالنسبة للعدد وتلافي المشكوك فيه قبل أن يدخل في مطلق غيره لكن فيه نظر ظاهر ، ولا ريب أن المتجه العمل في الأعداد بالخبر [١] المنجبر دلالة بالمشهور بين الأصحاب ، بل ربما قيل : إنه متفق عليه ، بل والأفعال في وجه وإن كان الأقوى خلافه كما ستعرف.

وهل يدخل الشك في أصل فعل الاحتياط وسجود السهو؟ ربما احتمل بعضهم ذلك ، لكن الأقوى خلافه ، للأصل وعدم ظهور النص فيه ، ولو شك في فعل من أفعال الصلاة كالركوع ونحوه وكان في المحل وجب تلافيه بلا إشكال ، لكن لو شك في ذكر أو طمأنينة مثلا في ذلك الركوع ففي تلافيهما وجهان ، من تناول العبارة له لكون هذا الركوع موجب شك ، فالشك في أفعاله شك في موجب شك ، ومن أن العود إلى الركوع ليس من الشك حتى يكون موجبا ، بل هو من أصالة عدم الإتيان به فالشك في أفعاله ليس شكا في موجب شك ، ولعله الأقوى ، للشك في دخوله ، فتأمل.

وكذا لا يندرج فيه ما لو تيقن حصول شك منه ولكن لم يعلم أنه هل كان يوجب ركعة أو ركعتين ، بل يأتي بهما معا للمقدمة ، نعم يمكن القول بوجوب الإعادة بعد الاحتياط لاحتمال الفصل بين الصلاة وجبرها ، ومنه ينقدح قوة احتمال الاقتصار على أول ما يقع من الاحتياط ركعة أو ركعتين مع الإعادة ، لأن الثاني إن كان هو الجابر فقد تحقق الفصل بالسابق ، وإن كان الجابر الأول فلا فائدة فيه ، وأما احتمال وجوب الاقتصار على الإعادة فهو ممكن ، لكن فيه أنه يحتمل أن تحصل الصلاة الأولى المخاطب بجبرها بأول ما يقع منه.

وكذا لا يندرج فيه ما لو شك في الإتيان بالفعل المشكوك كأن شك مثلا هل‌


[١] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ٢٥ منها ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست