نعم ظاهر النصوص
وبعض الفتاوى وقوع الشك بعد كمال مسمى الركعة ، إذ هو الظاهر من قوله عليهالسلام : « ثلاثا صليت أم أربعا » ضرورة إرادة أنه لم يدركون الذي
وقع منه ثلاثا أم أربعا ، فلا يشملان ما لو وقع الشك في ذلك حال القيام مثلا كما
في المقام ، إذ مرجعه أنه لم يدركون الذي في يده ثالثة أو رابعة ، لا أن ما فعله
ثلاث أو أربع.
وكشف الحال أن
يقال : إن الشك بين الأقل والأكثر له صورتان : الأولى أن يشك في أنه أتى بالأقل
تاما أو بالأكثر كذلك ، كما لو شك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، فهو حينئذ جازم
بالركعتين التامتين شاك في الثالثة ، وهكذا في غيره ، وكون ذات الأقل مقطوعا به لا
ينافيه الشك فيه باعتبار وصف القلة بمعنى الإتيان به وحده ، وهذه الصورة هي مورد
غالب النصوص والفتاوى في صور الشك المعروفة. الثانية أن يشك أنه في الأقل أو
الأكثر كأن يشك أنه في الثانية أو الثالثة ، أو في الثالثة أو الرابعة ، أو في
الرابعة أو الخامسة ، والشك في هذه الصورة لا يقتضي القطع بالأقل بمعنى كونه فيه ،
لاحتمال كونه في الأكثر ، ولا بوقوع الأقل منه تاما ، لاحتمال كونه فيه ، لكنه
يقتضي القطع بمتلو الأقل ، وهو العدد المتصل به من جهة النزول ، فلو قال : لا أدري
في ثانية أنا أو في ثالثة كان قاطعا بالركعة الواحدة شاكا بينها وبين الثنتين ،
ولو قال : لا أدري في ثالثة أو رابعة فهو محرز للثنتين شاك بينهما وبين الثلاث ،
ولو قال : في رابعة أو خامسة فهو قاطع بالثلاث شاك بينها وبين الأربع ، فهذه
الصورة ترجع إلى الأولى بعود كل منها إلى المرتبة النازلة عن نظيرها من السابقة ،
ويستفاد حكمها منها إذا اختص الدليل بها ، فتبطل الصلاة في الأولى ، لكونه شكا بين
الواحدة والثنتين ، وتصح في الثانية ، ضرورة أنه يرجع إلى الشك فيما وقع منه قبل
هذا القيام الذي هو فيه المتردد بين كونه ثالثة أو رابعة بين الاثنتين والثلاث ،