صحيحة بلا خلاف
أجده ، بل نقل عليه الإجماع جماعة ، كما أنه حكي عن أخرى ، بل هو قضية ما تسمعه من
أدلة البناء على الأربع من الأخبار وغيرها ، بل في بعضها [١] لا يعيد الصلاة
فقيه من هذا الشك وبنى على الأربع وتشهد وسلم على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ،
بل هي كذلك ، إذ لا يقدح فيه ما حكي من الخلاف فيه على تقدير تحققه ، ولذا حكاه
عليه في الخلاف والانتصار والغنية وعن ظاهر الأمالي والسرائر والمعتبر والروض ،
وهو وما تقدم من النصوص الآمرة بالأكثر الحجة ، مضافا إلى الأخبار الخاصة المعتبرة
سندا ودلالة ولو من جهة الانجبار بما عرفت ، منها خبر عبد الرحمن بن
سيابة والبقباق [٢] عن الصادق عليهالسلام « إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ـ إلى أن قال ـ : وإن
اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس » ومنها مرسل جميل [٣] عنه عليهالسلام أيضا فيمن لا
يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، فقال : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث
والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات
وهو جالس » ومنها خبر الحلبي [٤] « وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى
شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس ، تقرأ فيهما أم الكتاب ».
فما عن أبي علي
وابن بابويه من التخيير بين الأقل والأكثر مع عدم ثبوته عن الثاني ضعيف جدا ، بل
لا مستند له سوى ما تقدم سابقا من الجمع بين روايات الأقل والأكثر بما قد عرفت ما
فيه من أنه بعد تسليم عدم احتياجه إلى الشاهد فرع التكافؤ المفقود لوجوه متعددة ،
فوجب طرح المقابل أو حمله على التقية أو غير ذلك ، كما سمعت سابقا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.