الركوع لما كان
ركنا مستقلا لم يجعل تابعا لغيره ، بخلاف الرفع.
وللصحيح أو الحسن
عن زرارة[١] عن أحدهما عليهماالسلام قال : « قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال له
: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه »
فان قضية المفهوم توقف الصحة على الدخول في الثالثة المترددة بينها وبين الرابعة ،
فتبطل الصلاة بالشك الواقع قبل رفع الرأس من سجود الركعة المترددة بينها وبين
الثانية ، وقد يناقش بأن الدخول في الثالثة ليس إلا بالخروج عن الثانية ، والقائل
بعدم توقفه على الرفع يدعى الخروج عنها وإن لم يرفع ، فان بني الاستدلال على
التوقف لزم الدور ، وإلا لم يثبت الابطال ، لمكان الاحتمال المانع من الاستدلال ،
لكن قد تدفع بمنع دعوى القائل المزبور الخروج عنها وإن لم يرفع ، بل أقصى دعواه
أنها تتم بذلك لا أنه يدخل في الثالثة حينئذ ، إذ مبدئها عنده على الظاهر الرفع ،
فلا يصدق الدخول فيها قبله ، ولو قال : إن الرفع أمر خارج عنهما أمكن دعوى عدم صدق
الخروج عن الثانية قبله أيضا وإن لم يكن مبدأ الثالثة ، فتأمل.
الثاني تحقق
الإكمال بالركوع كما حكاه في الذكرى عن بعضهم ، وفي المصابيح عن السيد بن طاوس في
البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية ، لإشعار بعض النصوص [٢] أو ظهورها فيه ،
ولأن الركعة واحدة الركوع كما أن السجدة واحدة السجود ، ولحصول معظم الأجزاء
بالركوع ، فيجتزى به تنزيلا للأكثر منزلة الجميع ول ما ورد [٣] في صلاة الآيات
أنها عشر ركعات يقنت في كل ركعتين منها ، ولأنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الركوع من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٦.