سهوت فابنة على
الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن
عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت » بل في خبره الآخر [١] أيضا « قال أبو
عبد الله عليهالسلام : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال : فإذا انصرفت فأتم
ما ظننت أنك نقصت ».
ولا ينافيه قاعدة
البناء على اليقين المستفادة من أخبار أخر [٢] بل في بعضها [٣] « إن هذا أصل فقال : نعم يرجع اليه » لقصورها عن مقاومتها
من وجوه ، مع احتمال كون المراد منها ما يوافق الأولى ، إذ قد عرفت أن اليقين بصحة
الصلاة يحصل بالبناء على الأكثر ، بل لا يحصل بالأقل ، لما فيه من احتمال زيادة
الركعة المبطلة للصلاة سهوا وعمدا بخلاف الأول ، إذ ليس فيه سوى كون التسليم في
غير محله الذي هو غير قادح ، لجريانه مجرى السهو ، بل قد يؤيده المروي عن قرب الاسناد
[٤] « رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال : يبني على اليقين ،
فإذا فرغ تشهد وقام وصلى ركعة بفاتحة الكتاب » إذ لو أراد باليقين الأقل لم يكن
لصلاة الركعة وجه ، بل عن بعض النسخ « يبني على الثلاث ».
ومن هنا تعرف ما
في نسبة الخلاف إلى المرتضى في الناصريات حيث قال فيها على ما حكي عنه بعد قول
الناصر في المسألة الثانية : من شك في الأوليين استأنف ، ومن شك في الأخيرين بنى
على اليقين : « ما نصه هذا مذهبنا ، والصحيح عندنا ، وباقي الفقهاء يخالفوننا في
ذلك ـ إلى أن قال ـ : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢ و ٥ و ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.