وأوضح منه خبر قرب
الاسناد [١] الذي تسمعه ، بل ومقطوع محمد بن مسلم [٢] « إنما السهو ما
بين الثلاث والأربع ، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، وإن سها فلم يدر ثلاثا
صلى أم أربعا واعتدل شكه قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع
سجدات وهو جالس » إلى آخره ، فإنه وإن كان ظاهر قوله : « صلى » فيما مضى ، لكنه لا
يوافق ما فيه من الأمر بالقيام لإتمام الركعة مع الأمر بركعتين من جلوس للاحتياط
لا على القول بالبناء على الأكثر ولا على القول بالأقل ، فلا بد من حمله على إرادة
الشك فيما في يده أنها ثالثة أو رابعة ، وفرضه حينئذ على المختار البناء على أنها
رابعة ثم يحتاط بركعتين من جلوس.
بل قد ينقدح من
ذلك استفادة حكم ما هنا من الصورة الثانية ، ضرورة عدم تصور للشك بين الاثنتين
والثلاث على وجه يكون صحيحا إلا على كون ما في يده ثالثة أو رابعة ، فهو حينئذ أحد
فردي الشك بين الثلاث والأربع ، بل من لوازمه على هذا الفرض ، وسيأتي إن شاء الله
تتمة لذلك في المسألة الثانية ، فتأمل جيدا ، على أن العمدة في المقام ما سمعت من
الإجماعات ، بل قاعدة الأخذ بالأكثر عند الشك المستفادة من المعتبرة المستفيضة فعن الفقيه [٣] قال أبو عبد الله
عليهالسلام لعمار ابن موسى : « يا عمار إلا أجمع لك السهو كله في كلمتين : متى ما شككت
فخذ بالأكثر وإذا سلمت فأتم ما خلت أنك نقصته » وعن التهذيب عن الساباطي [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن شيء من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك
أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت : بلى ، قال : إذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.