وكيف كان فخلافهما
على تقدير تحققه غير قادح ، لما سمعت من الإجماع المنقول على لسان جملة من الفحول
، وبعض الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة [١] الآمرة بالإعادة
عند الشك في المغرب ، وهي كثيرة ، فما في
خبر عمار [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال :
يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا » كخبره
الآخر [٣] « قلت : يصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم
فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه
تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا » ـ بعد الاعراض عنهما من أكثر الأصحاب
، بل في الاستبصار قد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهما ـ لا مناص من حملهما على
التقية أو طرحهما أو غير ذلك ، وهو واضح ، كوضوح جريان الفوائد المتقدمة ، هذا ،
بل صرحت بعض الأخبار هنا بالفساد إن تعلق الشك بالزيادة كما في خبر موسى بن بكر [٤] سأله الفضيل عن
السهو ، فقال : « إذا شككت في الأولتين فأعد » وقال : « في صلاة المغرب إذا لم
تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » [٥] وفي الاستبصار [٦] « إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » وهو مع إطلاق
كلام الأصحاب وإجماعاتهم مضافا إلى
قوله : « إذا شككت في المغرب فأعد » [٧] يقضي بعدم الفرق بين تعلق الشك بالزيادة والنقيصة ، فما عن
المقنع من أنه إذا تعلق بالزيادة أضاف ركعة ضعيف مع عدم ثبوت هذا النقل عنه ،
ولعله للعبارة المتقدمة لكن قد عرفت نسبته للرواية فيها خاصة ، اللهم إلا أن يكون
ذلك من كلامه لا منها ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١٩.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١٠.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.