وحكم ما بعد
الخمسة حكم الخامسة ، وإن قلنا إن الحكم في الخمس الثانية مثل الخمس الأولى كان له
وجه » ثم أطال في ذلك بعبارات تقضي بأن المسألة لديه في كمال التردد وعدم التنقيح
، ولا يخفى عليك ضعفهما ، أما الأول فلعدم المطابقة بين الفائت والاحتياط لمكان
زيادة السجدتين ، وقوله : « إنه تابع » أول البحث ، إذ لا دليل عليه ، وأما الثاني
فهو مبني على تسمية الركوعات ركعات ، وهو ممنوع ، وعلى تسليمه فالأخبار الواردة في
الشك كادت تكون صريحة في عدم شمولها لمثل ما ذكر ، كما لا يخفى على المتأمل فيها ،
على أن في كلامه مواضع أخر للنظر تركناها خوف الإطالة.
وكذا المغرب تفسد
بالشك فيها على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكاه عليه جماعة نصا وظاهرا ،
بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية ، وبذلك يظهر ما في نسبة الخلاف اليه أو إلى
والده ، مع أن المنقول عنه في المقنع أنه قال : إذا شككت في المغرب أعدت ، وروي [١] « إذا شككت في
المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب
ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث
والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ، ولا تعتد بالشك ، فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم
وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس » وهي كما ترى غير ظاهرة فيما نقل عنه ، بل
الظاهر منها موافقة الأصحاب ونسبة ذلك إلى الرواية ، ويؤيده أيضا ما نقل عنه قبل
من التصريح بأنه إذا شك في المغرب أعاد ، وإذا شك في الفجر أعاد ، وأما عبارة
الفقيه المنقولة عنه فهي وإن كانت غير نقية من الاضطراب لكنها غير صريحة فيما نقله
عنه الأصحاب من جواز البناء على الأقل كما نقل ذلك عن والده أيضا.
[١] المقنع ص ٣٠
المطبوع بطهران عام ١٣٧٧ « باب السهو في الصلاة » وذيله لا يوافق ما في الجواهر.