يلتفت إلا إذا
تعلق شكه بالركوع بما يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه هل هو في
الخامس أو في السادس ، فان كان في الخامس كان في الأولى ، وإن كان في السادس كان
في الثانية ، لكن هناك قولان آخران نقلهما الشهيد في الذكرى بالنسبة للشك في
الركوع : أحدهما عن قطب الدين الراوندي ، وهو أنه إذا لم يتعلق شكه بما يزيد على
الاحتياط المعهود فإنه يحتاط ، لدوران الشك في اليومية مع الركوع ، ولا تضر زيادة
السجود في الاحتياط ، لأنه تابع ، أما إذا زاد كما لو شك بين الاثنين والخمس فان
الاحتياط يكون بثلاث ركعات ، وهو زائد على الاحتياط المعهود ، فلا تعرض في كلامه
له ، ولو كان بين الأربع والخمس تلافى بركعة ، لأنه غير زائد على الاحتياط المعهود
، وهو الجبر بركعة أو ركعتين ، وإن لم يكن كذلك في اليومية ، للعلم بإحراز الأربع
فيها وأصالة عدم الزيادة ، ولو كان شكه بين الواحد والاثنين احتاط أيضا بركعة ،
لعدم زيادته على الاحتياط المعهود وإن كان هو مبطلا في اليومية ، وقد يحتمل ذلك في
كلامه ، فيكون كصاحب البشرى بالنسبة إلى ذلك ، والله العالم.
وثانيهما عن صاحب
البشرى ، وهو معاملة ركوعات الأولى معاملة اليومية ، فمتى وقع بين الأول والثاني
بطل ، وفي غيره يصح ، إلى أن قال : « أما إذا وقع بين الرابع والخامس فنهاية ما
يلزمه سجدتا السهو ، وهل يسجد عند ذلك بناء على أنه صلى خمسا أم لا؟ وجوه ثلاثة :
الأول البناء أخذا برواية عمار [١] أنه يبني على الأكثر ثم يتلافى ما نقص بعد الصلاة ، الثاني
التخيير بين الركوع وعدمه جمعا بين الرواية السابقة وبين قاعدة من شك في الركوع
وهو قائم أتى به ، فان اختار الأول تلافى بعد الصلاة ما نقص ، وإلا فلا ، الثالث البناء
على الأقل ويركع ثم يهوي إلى السجود ـ ثم قال ـ :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.