« فيهما » بعدهما
، إذ من المعلوم أنه لا يراد به في حال السجود ، بل المراد البعدية ، ولا دليل على
إرادة البعدية من غير فاصل ، بل قد يراد بعد تمامهما ، فتأمل ، بل تحتمله عبارة
الفقيه والمقنع المتقدمة ، كما أنه يحتمل أن يراد به بيان التشهد في السجدتين ، وقوله
عليهالسلام : « ما قد فاتك » أي
نظيره ، إذ قد يكون الفائت التشهد الخفيف ، وأيضا التأمل بذلك يقضي أنه يحذف تشهد
السجدتين ، فليس خلافا في المسألة حينئذ بل هو خلاف آخر ، بل قد عرفت احتمال عدم
الخلاف أصلا من المقنع والفقيه ، لاحتمالهما بعض الوجوه ، فينحصر حينئذ في المفيد
، مع أن المحكي عنه في المقنعة موافقة الأصحاب ، وتعرف فساده إن شاء الله.
ثم إن جميع ما
ذكرنا من الأدلة والأخبار التي كادت تكون متواترة حجة على ما نقل عن الكاتب من
القول بإعادة الصلاة ، لقول الصادق عليهالسلام في الموثق [١] « في رجل نسي التشهد في الصلاة قال : إن ذكر أنه قال : بسم
الله وبالله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة » وهو
لا يقاوم ما ذكرنا من وجوه عديدة ، فيحمل على الاستحباب كما قاله في الوافي أو غير
ذلك أو يطرح ، وكأنه لا إشكال عندهم في أن محل قضائه بعد التسليم للأدلة المقتضية
لذلك من الأخبار وغيرها ، فتأمل.
ويسجد لكل من
نسيان السجدة والتشهد سجدتي السهو أما الأول فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ،
بل عليه الإجماع في المنتهى وعن الخلاف والغنية والتذكرة وآراء التلخيص للعلامة ،
ويدل عليه مضافا إلى ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن سفيان بن السمط [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تسجد
سجدتي السهو في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.