ثم سجد سجدتين بعد
ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة » بل يؤيده أيضا خلو الأخبار
الصحيحة وغيرها المستفيضة الواردة في مقام البيان عن الأمر بقضائه ، فإنها اقتصرت
على الأمر بالسجدتين فقط ، منها
قول أبي جعفر عليهالسلام[١] : « في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل
أن يجلس بينهما قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، فان لم يذكر حتى ركع
فليمض في صلاته ، وإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس » ونحوه غيره ـ ضعيف جدا ، إذ ذلك
كله غير صالح له ، أما الأصل فالظاهر أنه غير منطبق على ما يدعونه من التداخل بين
التشهدين ، بل الأصل عدمه ، على أنك ستسمع فيما يأتي إن شاء الله اختلافهما
بالكيفية ، على أن ظاهر عبارتهم المتقدمة حذف تشهد السجدتين ، وستعرف فيما يأتي
وجوبه إن شاء الله ، وأما الموثق فلا دلالة فيه أيضا ، فإن قوله عليهالسلام : « يتشهد فيهما » لا ظهور فيه أنه التشهد الفائت ، فإن كان
الاستناد اليه من جهة الاقتصار على ذلك الظاهر في نفي غيره فهو راجع إلى التأييد
الأخير بالصحاح كما عرفت ، ومثله في ذلك الخبر الذي بعده ، وأما خلو الصحاح ففيه
أنه إن سلمنا ظهوره في ذلك فهو لا يعارض النص المنجبر بما عرفت من الشهرة والإجماع
، وكلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد يبين بعضه بعضا.
فما يظهر من بعض
المتأخرين من الميل اليه لذلك فيه ما لا يخفى ، فلم يبق لهم مستند سوى ما نقل عن الفقه الرضوي [٢] قال : « وإن نسيت
التشهد في الركعة الثانية فذكرت في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فان
ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما ما قد
فاتك » وهو بعد تسليم حجيته لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلة ، على أنه محتمل لأن يراد
بقوله عليهالسلام :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.