القيامة وإن لم
يكن مع الرجال امرأة ، مع أن فيه منع الناس عن الازدحام ، قيل : ويحتمل أن يكون
المراد بالصفوف في الحديث صفوف الجنائز لا المصلين ، فان كل صف من الجنائز أقرب
إلى المصلي فهو المؤخر وهو الأفضل ، قلت ، وحينئذ يشكل التعليل » انتهى.
قلت : بل يشكل
الدليل حينئذ على ما ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه من فضل
الصف الأخير في صلاة الجنازة عكس اليومية ، إذ لم نقف على غير الخبر المزبور ، لكن
ومع ذلك عن المجلسي الجزم بالاحتمال المزبور ، بل بالغ في الإنكار على الأصحاب في
فهم الخبر المذكور على غير ذلك ، قال : « والذي يفهم من الرواية وهو الظاهر منها
لفظا ومعنى أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة
وغيرها ، والمراد بصفوف الجنائز إنما هو الجنائز المختلفة إذا وضعت بين يدي الإمام
للصلاة عليها ، وأن المراد خير الصفوف في الصلاة الصف المتقدم : أي ما كان أقرب
إلى القبلة ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر : أي ما كان أبعد عن القبلة وأقرب إلى
الامام ، ولما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقا بالرجال صار كل من الحكمين سببا
لسترة النساء ، لأن تأخرهن في الصفوف سترة لهن ، وتأخر جنائزهن لكونه سببا لبعدهن
عن الرجال المصلين سترة لهن ، فاستقام التعليل في الخبرين وسلم الكلام عن ارتكاب
الحذف والمجاز ، وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه الأخبار ، والعجب من الأصحاب كيف
غفلوا عن هذا الاحتمال الظاهر وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة
الركيكة ، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين » واستجوده في الحدائق لكن قال : إن دليل
الأصحاب لا ينحصر في الخبر المزبور ، فيمكن أن يكون نص لم يصل إلينا كما في كثير
من الأحكام ، بل التعليل المزبور من الفقيه كالصريح في وصول نص اليه كما لا يخفى
على الممارس العارف بطريقته ، مضافا إلى ما
في فقه الرضا