الثانية الإعادة ،
ولوجب على القائم بنية أنه للرابعة مع أنه في الثالثة القيام ثم القعود ، إلى غير
ذلك مما لا معنى له ، على أن ما نواه لم يقع لاستحالته ، لكونه في غير محله ،
فتكون نيته لغوا ، فهو بمنزلة من لم ينو ، وتكفي النية الأولى الإجمالية الواقعة
في ابتداء الصلاة ، وربما يؤيده الأخبار [١] الدالة على أنه لو دخل في الصلاة بنية الفريضة ثم سها ونوى
الندب بأفعالها لتخليه أنها نافلة لا يضره ذلك ، وكذلك العكس.
لا يقال إنه قد
سلف في ناسي الركوع حتى هوى للسجود ولما يسجد أنه يقوم ويركع محافظة على الهوي
للركوع ، ومقتضى ما ذكرت عدم الوجوب لوقوع الهوي منه ، ونيته أنه للسجود لغو ، إذ
يدفعه أنا أوجبناه هناك محافظة على القيام المتصل بالركوع كما عرفت ، هذا ، وربما
ظهر من المدارك والرياض عدم الاجتزاء ، لتضاد النية الأولى مع النية الثانية
بالوجوب والندب ، والنية الأولى إنما تؤثر حيث لا يحصل نية ثانية مضادة لها ، وهو
محتمل ، لكن الأقوى الأول.
وأما إذا لم يكن
جلس فالذي صرح بعضهم به وجوب الجلوس حينئذ ، لكونه فعلا من أفعال الصلاة يجب
تلافيه ، والمنقول عن الشيخ وظاهر غيره بل هو الذي صرح به في المنتهى عدم الوجوب ،
للأخبار المتقدمة الآمرة بالسجود من غير استفصال بل ربما استدل لهم بأن الواجب
الفصل بين السجدتين وقد تحقق بالقيام ، ومقتضاه النزاع في وجوب هذا الجلوس ، ولا
ريب أن الأقوى الأول بناء على وجوبه على وجه يكون كغيره من أفعال الصلاة ، وترك
الاستفصال إنما هو لأن السؤال عن السجدة دون غيرها ، نعم لو قلنا بوجوبه مقيدا
بحال رفع رأسه من السجدة اتجه حينئذ عدم تداركه لفوات محله حينئذ ، وتنقيح ذلك من
الأدلة لا يخلو من نظر وإن كان أصل الوجوب مفروغا منه ، ومن ذلك يعلم ما في تفريع
وجوبه في قضاء السجدة لو فرض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب النية من كتاب الصلاة.