responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 258

هذا كله بناء على وجوب التسليم ، وأما بناء على ندبيته فقد عرفت أن بعضهم استوجه الصحة ، وفيه أنه ينبغي اشتراطها بالتشهد مع نسيان التسليم لا بالجلوس بمقداره وإن لم يتشهد ، لأنه حينئذ لم يفرغ أيضا من الصلاة ، لعدم الاكتفاء بالجلوس ، والاكتفاء بذلك فيه يقضي بالاكتفاء بالجلوس أيضا بقدر التسليم وإن لم يسلم بناء على وجوبه ، فلا ينبغي تخصيص الصحة حينئذ بالندبية ، مع احتمال أن يقال وإن كان بعيدا إنا وإن قلنا بندبية التسليم وحصول التشهد منه لكن نقول ببطلان الصلاة أيضا ، لاشتراط الخروج حينئذ بنية الخروج مثلا والاعراض عن الصلاة ونحو ذلك ، لا بتمام الأجزاء الواجبة ، وإلا لم يكن معنى لندبية التسليم وجزئيته ، بل لا بد حينئذ من القول بكونه خارجا عن الصلاة مستحبا ، وهو بعيد ، فحينئذ يصدق عليه أنه زاد في صلاته ركعة وإن قلنا بالاستحباب وبه يتم الفساد ، ومن هنا تعرف أن بناء المسألة على الاستحباب أو الوجوب غير متجه إلا إذا قلنا بخروجه على تقدير الاستحباب عن الصلاة قهرا ، ويكون التسليم مستحبا خارجيا وإن كان هذا غير لازم لدعوى الاستحباب.

وحيث بان لك فساد القول بالصحة استغنينا عن ذكر كثير من المسائل المترتبة عليه على التفصيل ، ولا بأس بذكرها على الاجمال ، منها ما عرفت الإشارة إليه من التعدية لغير الرباعية ، وقد عرفت أن المدارك في المسألة مختلفة ، فبعضها يقضي بالتعدي كالتمسك بأن الأمر يقتضي الاجزاء ، وما تقدم من حكاية السهو ونحو ذلك ، وآخر يقضي بالاقتصار ، كالتمسك بالروايات الخاصة ، مع احتمال أن يقال بالتعدية أيضا تنقيحا للمناط وفهما من الروايات أنه لا خصوصية للرباعية ، ومنها الظاهر أنه لا فرق بين زيادة ركعة أو أكثر كما يقتضيه عموم الجواب في الأخبار والقاعدة لو كانت هي المنشأ ، بل قد يقال إن الركعتين أولى بالبناء على النافلة ، ومنها القول بالصحة لو ذكر بعد الركوع قبل السجود ، بل هو أولى ، نعم يبقى الكلام في أنه حينئذ هل له أن يصيرها نافلة أو أن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست