هذا كله بناء على
وجوب التسليم ، وأما بناء على ندبيته فقد عرفت أن بعضهم استوجه الصحة ، وفيه أنه
ينبغي اشتراطها بالتشهد مع نسيان التسليم لا بالجلوس بمقداره وإن لم يتشهد ، لأنه
حينئذ لم يفرغ أيضا من الصلاة ، لعدم الاكتفاء بالجلوس ، والاكتفاء بذلك فيه يقضي
بالاكتفاء بالجلوس أيضا بقدر التسليم وإن لم يسلم بناء على وجوبه ، فلا ينبغي
تخصيص الصحة حينئذ بالندبية ، مع احتمال أن يقال وإن كان بعيدا إنا وإن قلنا بندبية
التسليم وحصول التشهد منه لكن نقول ببطلان الصلاة أيضا ، لاشتراط الخروج حينئذ
بنية الخروج مثلا والاعراض عن الصلاة ونحو ذلك ، لا بتمام الأجزاء الواجبة ، وإلا
لم يكن معنى لندبية التسليم وجزئيته ، بل لا بد حينئذ من القول بكونه خارجا عن
الصلاة مستحبا ، وهو بعيد ، فحينئذ يصدق عليه أنه زاد في صلاته ركعة وإن قلنا
بالاستحباب وبه يتم الفساد ، ومن هنا تعرف أن بناء المسألة على الاستحباب أو
الوجوب غير متجه إلا إذا قلنا بخروجه على تقدير الاستحباب عن الصلاة قهرا ، ويكون
التسليم مستحبا خارجيا وإن كان هذا غير لازم لدعوى الاستحباب.
وحيث بان لك فساد
القول بالصحة استغنينا عن ذكر كثير من المسائل المترتبة عليه على التفصيل ، ولا
بأس بذكرها على الاجمال ، منها ما عرفت الإشارة إليه من التعدية لغير الرباعية ،
وقد عرفت أن المدارك في المسألة مختلفة ، فبعضها يقضي بالتعدي كالتمسك بأن الأمر
يقتضي الاجزاء ، وما تقدم من حكاية السهو ونحو ذلك ، وآخر يقضي بالاقتصار ،
كالتمسك بالروايات الخاصة ، مع احتمال أن يقال بالتعدية أيضا تنقيحا للمناط وفهما
من الروايات أنه لا خصوصية للرباعية ، ومنها الظاهر أنه لا فرق بين زيادة ركعة أو
أكثر كما يقتضيه عموم الجواب في الأخبار والقاعدة لو كانت هي المنشأ ، بل قد يقال
إن الركعتين أولى بالبناء على النافلة ، ومنها القول بالصحة لو ذكر بعد الركوع قبل
السجود ، بل هو أولى ، نعم يبقى الكلام في أنه حينئذ هل له أن يصيرها نافلة أو أن