ذلك مخصوص بما إذا
جاء بركعة؟ وجهان ، واحتمال القول بأنه يتشهد ويسلم للصلاة ثم يسجد متما للركعة
ويضيف إليها أخرى فتكون نافلة في غاية الضعف ، لكونه تصرفا من غير إذن من الشارع ،
ومنها أن القائلين بالصحة يشترطون العلم بحصول الجلوس منه أما لو لم يعلم مع العلم
بأن ما هو فيه ليس ابتداء صلاة جديدة فالظاهر الفساد عندهم ، وما ورد في بعض
الأخبار كخبر محمد بن مسلم [١] عن الصادق عليهالسلام ـ قال : « سألته عن رجل صلى الظهر خمسا قال : إن كان لا
يدري جلس عقيب الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ، ويجلس ويتشهد ثم
يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة » ـ لا يقولون
به ، فحينئذ يكون معرضا عنه كبعض الأخبار [٢] « أنه صلى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يا رسول
الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال :
فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم ،
وكان يقول : هما المرغمتان » أو يحملان على بعض الوجوه الصحيحة التي لا تخفى على
المحيط بما قدمنا ، بل قد عرفت منه سقوط ذلك كله عندنا ، وأن الصحة محصورة بالذاكر
قبل الركوع دون ما عداه حتى لو ركع إلا على القول بالإرسال ، مع أن الأقوى خلافه
كما تسمع إن شاء الله.
وأما بطلان الصلاة
بزيادة الركوع والسجدتين ففي تعليق الإرشاد ومجمع البرهان الإجماع عليه في الثاني
، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وبلا خلاف كما في الرياض كما
عن غيرهما ، لكن ينبغي تخصيص ذلك فيما يأتي من الخلاف بالإرسال وبما مضى من مسألة
الركعة وبما تقدم من كلام الشيخ في مسألة التلفيق ، فإنه يرجع إلى عدم قدح زيادة
الركوع والسجدتين ، وكيف كان فالوجه فيه ـ بعد القاعدة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٩.