نصا وفتوى ، بل
ولا في ترتيب الذكر نصا وفتوى أيضا سوى ما عن الفقيه من التخيير بينه وبين تقديم
التكبير جمعا بين النصوص [١] المتضمنة للأول وبين خبر الثمالي [٢] المشتمل على
تقديم التكبير ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى ، خصوصا بعد معروفية هذا الترتيب في
الفريضة وفي قصر المجبورات ، بل ورد أنه المراد بالصالحات الباقيات ، وكذا لا أجد
خلافا بين الأصحاب فيما يستفاد من لفظ « ثم » في المتن وغيره من تقديم القراءة على
الذكر في سائر الركعات للنصوص [٣] أيضا عدا ما يحكى عن الفقيه أيضا والأردبيلي من جواز
تقديمه عليها جمعا أيضا بين تلك النصوص وبين صحيح الثمالي المزبور أو خبره ، ولا
ريب أن الأول أحوط وأولى.
ثم يركع ويقولها
عشرا بلا خلاف أيضا نصا وفتوى ، لكن هل تكون عوض الذكر أو هي بعده؟ الأحوط الثاني
، بل قد يومي اليه عدم التصريح بالعوضية في نصوص المسألة ، بل قد يومي اليه زيادة
على ذلك ما دل [٤] على قضاء الذكر بعد الصلاة للمستعجل ، إذ من المستبعد بل
الممتنع تجرد الركوع هناك عن الذكر ، مع أن ظاهر هذين الخبرين تأخر التسبيح خاصة
للاستعجال من دون مخالفة أخرى للكيفية ، ومعارضة ذلك باشتماله على ذكر العدد خاصة
من غير تعرض لذكر الركوع مع قابلية هذا الذكر للبدلية يدفعها احتمال الاتكال على
المعلومية ، كما يرشد اليه الاقتصار على العدد فيما هو من المعلوم عدم سقوطه به
كالتشهد والاستغفار بين السجدتين والتكبير للركوع والسجود والرفع منهما والتسميع
ونحو ذلك ، واحتمال الالتزام بسقوط ما عدا الأول أيضا مع أن الأول كاف في الإرشاد
المزبور واضح المنع.