responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 2

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( الفصل الرابع )

من الفصول السابقة

( في الصلاة على الأموات )

(و‌ فيه أقسام ) :

( الأول من يصلى عليه وهو كل من كان مظهراً للشهادتين ) بحيث صار بذلك من المسلمين ، ولم يكن قد صدر منه مع ذلك ما يوجب اندراجه في الكافرين ، فتجب الصلاة عليه حينئذ بلا خلاف فيه في المحكي عن المنتهى وإن كان المعقد فيه المسلم كالمحكي عن الإجماع في التذكرة وعن مجمع البرهان ، إذ هو هو ، ضرورة عدم إرادة ما يشمل الخوارج والغلاة ونحوهما ممن انتحلوا الإسلام وكفروا بإنكار ضرورياته منه ، ولذا فرع بعضهم خروجهم على اعتبار الإسلام في المصلى عليه ، وفي الخلاف والمحكي عن المبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره ، لكن عن الأول في قتال أهل البغي أنه يصلى عليه للعموم والاحتياط ، وقد يريد بالثاني من لم يصل ببغيه إلى حد الكفر بخلاف الأول فيرتفع الخلاف ، كما أنه يرتفع بما سمعته بين المتن ومن عبر كعبارته كالقواعد والجمل والعقود والإصباح على ما حكى عن الأخيرين وبين المشهور من التعبير بالمسلم ، بل عرفت‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست