( الأول من يصلى
عليه وهو كل من كان مظهراً للشهادتين ) بحيث صار بذلك من المسلمين ، ولم يكن قد
صدر منه مع ذلك ما يوجب اندراجه في الكافرين ، فتجب الصلاة عليه حينئذ بلا خلاف
فيه في المحكي عن المنتهى وإن كان المعقد فيه المسلم كالمحكي عن الإجماع في
التذكرة وعن مجمع البرهان ، إذ هو هو ، ضرورة عدم إرادة ما يشمل الخوارج والغلاة
ونحوهما ممن انتحلوا الإسلام وكفروا بإنكار ضرورياته منه ، ولذا فرع بعضهم خروجهم
على اعتبار الإسلام في المصلى عليه ، وفي الخلاف والمحكي عن المبسوط لا يصلى على
القتيل من البغاة لكفره ، لكن عن الأول في قتال أهل البغي أنه يصلى عليه للعموم
والاحتياط ، وقد يريد بالثاني من لم يصل ببغيه إلى حد الكفر بخلاف الأول فيرتفع
الخلاف ، كما أنه يرتفع بما سمعته بين المتن ومن عبر كعبارته كالقواعد والجمل
والعقود والإصباح على ما حكى عن الأخيرين وبين المشهور من التعبير بالمسلم ، بل
عرفت