responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 3

أنه معقد الإجماع ونفي الخلاف فضلا عما عن كشف الرموز من أنه المذهب ، إذ هو المراد من المظهر فيها لا ما يشمل الخوارج والغلاة والمنافقين ونحوهم وإن توهم ، إلا أنه ينبغي القطع بعدمه في مثل المتن الذي ستسمع تقييده في الأطفال بمن له حكم الإسلام ، وتقدم تصريحه في الغسل بعدم غسل الخوارج والغلاة ، مع أن الصلاة أولى بالمنع ، ويعتبر فيها تقدم الغسل ، فيستقر الإجماع حينئذ على عدم إلحاقهم بالمسلمين في ذلك ، فيبقى أصل البراءة بلا معارض.

نعم ما عن المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة من قصر الوجوب على المؤمن ظاهر أو صريح في الخلاف ، بل في الذكرى « وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ، ويلزمه ذلك في الصلاة » قلت : لعله لتأخرها ، كما أنه لعل ذلك منهم بناء على كفرهم في الدنيا كما صرح به بعضهم ، أو إلحاق ما بعد الموت بعالم الآخرة ، وقد بينا ضعف الأول بما لا مزيد عليه في النجاسات ، كما أنا بينا ضعفه وضعف الثاني في التغسيل ، ونزيد هنا بما عرفت من محكي الإجماع إن لم يكن محصله باعتبار متروكية الخلاف المزبور كما اعترف به الشهيد في البيان ، وبعموم‌ قوله عليه‌السلام في خبر السكوني [١] : « لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة » وقول الصادق عليه‌السلام في خبر طلحة بن يزيد [٢] : « صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله » ومرسل الدعائم [٣] عن الباقر عليه‌السلام « الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله ، وعلى من قال : لا إله إلا الله » وفيها [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « أنه قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.

[٣] دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨١ ذكره في ذيل الصفحة.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست