أنه معقد الإجماع
ونفي الخلاف فضلا عما عن كشف الرموز من أنه المذهب ، إذ هو المراد من المظهر فيها
لا ما يشمل الخوارج والغلاة والمنافقين ونحوهم وإن توهم ، إلا أنه ينبغي القطع
بعدمه في مثل المتن الذي ستسمع تقييده في الأطفال بمن له حكم الإسلام ، وتقدم
تصريحه في الغسل بعدم غسل الخوارج والغلاة ، مع أن الصلاة أولى بالمنع ، ويعتبر
فيها تقدم الغسل ، فيستقر الإجماع حينئذ على عدم إلحاقهم بالمسلمين في ذلك ، فيبقى
أصل البراءة بلا معارض.
نعم ما عن المقنعة
والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة من قصر الوجوب على المؤمن ظاهر أو صريح في
الخلاف ، بل في الذكرى « وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ، ويلزمه ذلك في
الصلاة » قلت : لعله لتأخرها ، كما أنه لعل ذلك منهم بناء على كفرهم في الدنيا كما
صرح به بعضهم ، أو إلحاق ما بعد الموت بعالم الآخرة ، وقد بينا ضعف الأول بما لا
مزيد عليه في النجاسات ، كما أنا بينا ضعفه وضعف الثاني في التغسيل ، ونزيد هنا
بما عرفت من محكي الإجماع إن لم يكن محصله باعتبار متروكية الخلاف المزبور كما
اعترف به الشهيد في البيان ، وبعموم
قوله عليهالسلام في خبر السكوني [١] : « لا تدعوا أحدا
من أمتي بلا صلاة » وقول الصادق عليهالسلام في خبر طلحة بن يزيد [٢] : « صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله » ومرسل
الدعائم [٣] عن الباقر عليهالسلام « الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : صلوا خلف من
قال : لا إله إلا الله ، وعلى من قال : لا إله إلا الله » وفيها [٤] عنه عليهالسلام أيضا « أنه قال :
صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.