عن الطبرسي
بإسناده إلى صاحب الأمر عليهالسلام خبرا ظاهره أنه لا استخارة في الخواتيم بأن يكتب في أحدهما
افعل وفي الآخر لا تفعل ، ولا ريب أن الأولى الاقتصار في الاستخارة على تلك الطرق
الثابتة بما عرفت.
كما أن الأولى
الاقتصار على استخارة الإنسان نفسه لما يريده من أموره ، فان لم يكن عالما
بكيفيتها تعلمها كما سمعته في الخبر السابق « إنا كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن » الخبر.
إذ لا ريب في أنه أولى من الاستنابة ، لخلو النصوص الواردة في هذا الباب عن الإشارة
إليها ، بل قد يومي التأمل فيها إلى عدمها ، خصوصا والامام عليهالسلام بين أظهرهم حتى
أنه يستشيرونه في الأمر فيأمرهم بالاستخارة كما سمعته في خبر ابن أسباط ، بل لعل
مقتضى الأصل عدم مشروعية النيابة فيها ، لأنها من المستحبات المشتملة على التضرع
والتوسل والدعاء ونحوها مما لا يجري الاستنابة فيها ، إلا أن المعروف في زماننا
هذا بل وما تقدمه بين العلماء فضلا عن الأعوام الاستنابة فيها ، قال جدي العلامة
ملا أبو الحسن رحمهالله فيما حكي عنه في شرح المفاتيح : لا يخفى أن المستفاد من
جميع ما مر أن الاستخارة ينبغي أن تكون ممن يريد الأمر بأن يتصداها هو بنفسه ،
ولعل ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاع ، وذلك وإن لم نجد له نصا إلا
أن التجربات تدل على صحته ، وهو في غاية الجودة ، وربما يؤيده ـ مضافا إلى إطلاقات
الوكالة وعموماتها ورؤيا بعض الصالحين من المعاصرين ما يقتضي جواز الاستنابة فيها
ـ ان الاستخارة بمعانيها ترجع إلى الطلب ، وأن من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن
فإن الأرجح والأنجح في حصولها أن يوسط بعض القريبين إلى حضرة ذلك السلطان في
سؤالها ، وأن الاستخارة مشاورة ، ولا ريب في صحة النيابة فيها ، كما استشار ابن
الجهم أبا الحسن عليهالسلام لابن أسباط ، بل مشاورة المؤمن نوع منها ، وقد فعلها غير
المستشير ، بل إن كان المقصود من خطاب