responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 175

عن الطبرسي بإسناده إلى صاحب الأمر عليه‌السلام خبرا ظاهره أنه لا استخارة في الخواتيم بأن يكتب في أحدهما افعل وفي الآخر لا تفعل ، ولا ريب أن الأولى الاقتصار في الاستخارة على تلك الطرق الثابتة بما عرفت.

كما أن الأولى الاقتصار على استخارة الإنسان نفسه لما يريده من أموره ، فان لم يكن عالما بكيفيتها تعلمها كما سمعته في‌ الخبر السابق « إنا كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن » الخبر. إذ لا ريب في أنه أولى من الاستنابة ، لخلو النصوص الواردة في هذا الباب عن الإشارة إليها ، بل قد يومي التأمل فيها إلى عدمها ، خصوصا والامام عليه‌السلام بين أظهرهم حتى أنه يستشيرونه في الأمر فيأمرهم بالاستخارة كما سمعته في خبر ابن أسباط ، بل لعل مقتضى الأصل عدم مشروعية النيابة فيها ، لأنها من المستحبات المشتملة على التضرع والتوسل والدعاء ونحوها مما لا يجري الاستنابة فيها ، إلا أن المعروف في زماننا هذا بل وما تقدمه بين العلماء فضلا عن الأعوام الاستنابة فيها ، قال جدي العلامة ملا أبو الحسن رحمه‌الله فيما حكي عنه في شرح المفاتيح : لا يخفى أن المستفاد من جميع ما مر أن الاستخارة ينبغي أن تكون ممن يريد الأمر بأن يتصداها هو بنفسه ، ولعل ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاع ، وذلك وإن لم نجد له نصا إلا أن التجربات تدل على صحته ، وهو في غاية الجودة ، وربما يؤيده ـ مضافا إلى إطلاقات الوكالة وعموماتها ورؤيا بعض الصالحين من المعاصرين ما يقتضي جواز الاستنابة فيها ـ ان الاستخارة بمعانيها ترجع إلى الطلب ، وأن من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فإن الأرجح والأنجح في حصولها أن يوسط بعض القريبين إلى حضرة ذلك السلطان في سؤالها ، وأن الاستخارة مشاورة ، ولا ريب في صحة النيابة فيها ، كما استشار ابن الجهم أبا الحسن عليه‌السلام لابن أسباط ، بل مشاورة المؤمن نوع منها ، وقد فعلها غير المستشير ، بل إن كان المقصود من خطاب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست