responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 16

لكن في القواعد والفقيه « العبد أولى من الحر » بل في جامع المقاصد « هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب وهو مشكل إن أريد الولاية ، إذ العبد لا إرث له فلا ولاية له ، وإن أريد بأولويته أفضلية تقديم الولي فهو صحيح إلا أنه خلاف المتبادر من كلامهم والظاهر أن مرادهم الأول بدليل أنهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له » قلت : لا بد من إرادة ذلك وبيان أن الحرية لا يقدم على الفقاهة وإن كانت في العبد كما جزم به في الكشف ، نعم يمكن التوقف في ذلك بالنسبة إلى باقي المرجحات.

ولو كان الميت عبدا فسيده أولى به من أرحامه كما في حال حياته ، ولا ميراث له على الأصح ، فلا أحد أولى بميراثه ، اللهم إلا أن يحمل على إرادة المنشأية لولا المانع بل آية أولى الأرحام مطلقة ، لكن على كل حال لا يعارض السيد ، نعم لو كان هو مولى عليه احتمل الرجوع حينئذ إلى الأرحام وإلى ولي السيد.

وكيف كان فقد ظهر من ذلك كله فساد ما حكاه في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين أنه قيل باشتراك الورثة بالولاية ، إذ هو مع أنه مجهول القائل مخالف لما عرفت مما يقتضي تقديم بعضهم على بعض ، كفساد ما يقال أو قيل : إن الأنثى لا ولاية لها أصلا لقول الصادق عليه‌السلام في حسنة حفص [١] « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس به امرأة قال : لا إلا الرجال » إذ هو مع أنه في خصوص القضاء معارض بإطلاق الأدلة السابقة‌ وبصحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قلت : المرأة تؤم النساء قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن تكبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥ من كتاب الصوم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست