ولا يتقدم الولي
إلا إذا كان عالما بالواجب من أحكام الصلاة واستكملت فيه مع ذلك شرائط الإمامة ،
وإلا قدم غيره الجامع لذلك ، بل يجوز له التقديم وإن كان صالحا لها أيضا ، للأصل
وإطلاق النصوص [١] بالتخيير ، إلا أن الظاهر استحباب مباشرته مع المساواة
فضلا عما لو كان أكمل ، لأنه ادعى للإجابة ، بل له احتمل في كشف اللثام وغيره عدم
استحباب تقديم الغير وإن كان أكمل ، نعم قوى الندب في الذكرى ، بل حكي عن المفيد
في الغرية أنه جعل من السنة تقديم العالم الفقيه إلا أنه بعد الهاشمي ، والأمر
سهل.
والظاهر جواز
الرجوع بالاذن قبل التلبس ، لأنها كالوكالة ، أما بعده ففي الذكرى « أن الأقرب
المنع لما فيه من اختلال نظم الصلاة ، ووجه الجواز أنها صلاة عن إذنه الذي هو جائز
في الأصل فيستصحب ، وحينئذ يصلون فرادى ، إذ لا طريق إلى الابطال والعدول إلى إمام
آخر بعيد » قلت : قد يمنع حرمة الإبطال هنا بدعوى إرادة خصوص الصلاة الفريضة من
العمل في قوله تعالى [٢]( وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ ) بعد تسليم دلالته على حرمة القطع وأنه غير مراد منه خصوص
الارتداد ونحوه ، وحينئذ فيقوى جواز الرجوع.
وكيف كان فان لم
يقدم أحدا فعن غير واحد سقوط اعتباره ، قال في المحكي عن الذكرى : « لإطباق الناس
على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الآن ، وهو يدل على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهم
بترك إذنه ، نعم يعتبر إذن حاكم الشرع » قلت : يتجه سقوط اعتباره لو ترك مع ذلك
الصلاة فرادى ، أما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.