كما عن الشيخ
روايتها بهذا اللفظ في المصباح ، وله عليهالسلام خطبتان أخريان [١] في النهج ، وكيف كان فلا كلام عندنا في استحباب الصلاة
للاستسقاء بعد تظافر النصوص أو تواترها بذلك ، وفي الذكرى أنه استسقى النبي وعلي
والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والصحابة وصلوا ركعتين.
وأما كيفيتها فهي
مثل كيفية صلاة العيد إجماعا محكيا عن الخلاف والتذكرة والمنتهى ، وفي الاستبصار
هذه الرواية ـ مشيرا إلى موثق إسحاق بن عمار [٢] المتضمن تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء ـ مخالفة
لإجماع الطائفة المحققة ، لأن عملها على الرواية الأولى لمطابقتها للأخبار [٣] التي رويت في أن
صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد ، وفي
حسن هشام بن الحكم [٤] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن صلاة الاستسقاء فقال : مثل صلاة العيدين يقرأ
فيها ويكبر كما يقرأ ويكبر فيها ، يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار
وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من
التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة
واجتهاد ، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على
المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذلك صنع ».
ولا ريب كما أنه
لا خلاف في شمول المماثلة للقراءة وعدد الركعات والتكبيرات والقنوتات ، بل في
الذخيرة الإجماع عليه غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه وسؤاله
الرحمة بإرسال الغيث لأنه هو المقصود والمراد ويتخير
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٢ و ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ـ ١.