responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 109

يدركها قبل الدفن فبعده ، وليس من مسألة المسبوق في شي‌ء.

وحينئذ يبقى ما في المتن والمبسوط والنهاية والنافع والمعتبر والتحرير والقواعد والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس والبيان وجامع المقاصد وكشف الالتباس والروض ومجمع البرهان على ما حكي عن بعضها من أنه إن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر بلا دليل لانحصاره فيه فيما أجد ، وقد استدل به جماعة منهم المصنف عليه ، والأصل وإطلاق الأمر بالإتمام والنهي عن الابطال بعد تسليمه لا يفي بتمام الإطلاق قطعا ، فالمتجه حينئذ الصحة فيما وافق من أفراده اشتراط الاستقبال وعدم البعد ونحوهما دون غيره ، ويسهل الخطب ندرة ذلك مع التتابع سيما الدفن ، وإن قال في كشف اللثام : ويقرب الدفن قبل الإتمام أن لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة ، ولعله لشدة ندرته في الفرض تركه في المحكي عن الخلاف والمقنعة والوسيلة فاقتصروا على وصل الرفع خاصة ، بل في الأول الإجماع عليه ، كما أنه لما ذكرنا حكي عن جماعة تقييد الإتمام بالدعاء مشيا لو رفعت بما إذا كان إلى سمعت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة ، وإلا وجب التكبير ولاء ، قال في جامع المقاصد ـ بعد أن حكى عن الذكرى إشعار الخبر بالاشتغال بالدعاء ـ : وهو حسن ، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمعت القبلة ، أو بحيث يفوت به شرط الصلاة لم يبعد القول بوجوب موالاة التكبير » قلت : على أنه مبني على عدم اشتراط الاستقرار في صلاة الجنازة ، والذي يقوى في النظر القاصر أن مراد الأصحاب خصوصا المصنف وغيره ممن اعتبر الولاء الإتمام ولو رفعت على أيدي الرجال أو دفنت في ذلك الموقف ، لإطلاق الأمر به الشامل لحالتي الرفع والدفن ردا على من قال من العامة بالبطلان بالرفع كما أومأ إليه في الخلاف والتذكرة وغيرهما ، لا أن المراد الاشتغال بالإتمام ماشيا معها إلى أن ينتهي إلى الدفن ، فان ذلك من المستبعد فرضه مع الولاء ، كما أنه من المستبعد بل المقطوع بعدمه إرادة الإتمام ولو على القبر مفصولا بزمان‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست