القوم على الجنازة
، لكن قد يشكل مع كون التعارض من وجه بأن التقييد بالتتابع جار على الغالب من خوف
الفوات يرفع الجنازة أو إبعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة ، فيسقط
الدعاء حينئذ ، ويبقى التكبير الذي هو الركن الأعظم فيها ، ومن هنا كان خيرة
الفاضل في بعض كتبه وابن فهد والعليين والصيمري وثاني الشهيدين والأصبهاني وغيرهم
على ما حكي عن بعضهم وجوب الدعاء إذا لم يخف الفوات ، بل في المحكي عن البحار
نسبته إلى الأكثر للأصل والعموم والإطلاق الذي لا يعارضه التقييد المزبور بعد ما
عرفت ، بل في كشف اللثام « ولا يعارضه أيضا سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلا عن
أجزائها ، فإن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ، ووجوبها مستمر إلى آخرها ،
وإلا لم يجب إتمام ما بقي من التكبيرات » وإن كان فيه نظر يعرف مما قدمناه في أول
البحث ، ومنه يعلم سقوط أصل التأييد بذلك ، بل وما في الرياض من الجواب عن أصل
الإشكال بأنه حسن لو كان متعلق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة ، وليس كذلك ، بل
المتعلق هو الصلاة ، وليس الكلام فيه ، بل في وجوب الدعاء ، وهو في حق من دخل في
الصلاة عيني ، للأمر الذي هو حقيقة فيه ، فلا إجماع على كفايته بل لعل قوله عليهالسلام في خبر علي بن
جعفر [١] : « ويخفف » إشارة إلى الإتيان بأقل المجزي من الدعاء ، بل مرسل القلانسي [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يدرك
مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا
لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر » مشعر
بالاشتغال بالدعاء ، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى المشي ، لكن في الذكرى في وجه
الإشعار أنه لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن ، وفيه أن ظاهر الخبر كما اعترف به
في الحدائق وكشف اللثام أنه إن لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر ، فان
لم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.