responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 106

له ، بل لا ينافي الاستدامة على ذلك فراغهم منه قبله بناء على حرمة قطع العمل عليه ، بل وكذا لو قلنا بجواز القطع له كغيره من المصلين كما جزم به الأستاذ في كشفه ، وهو قوي جدا اقتصارا في حرمة إبطال العمل على ذات الأركان المكتوبة أو الأعم منها والنافلة كما أوضحناه في محله ، لكن جواز القطع له من هذه الحيثية لا ينافي الاستدامة على الوجوب الذي حصل من تناول الخطاب لهذا المتلبس الشامل بإطلاقه حال فراغهم من الفعل قبله ، فان أتم اندرج في الممتثلين بالخطاب الذين يسقط بفعلهم إرادته من الغير وفراغهم قبله إنما يسقط ابتداء الفعل لا إتمامه الحاصل من الأمر بالفعل وإن كان غير واجب عليه كالمصلي الذي لم يسبق بصلاة ، بل هو أولى منه بذلك ، واحتمال الفرق بأنه يترك إلى بدل بخلاف المسبوق كما ترى ، وإن قطع اختص الامتثال بغيره وسقط عنه إعادة الفعل بما وقع منهم ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.

وكيف كان فإذا دخل معه تابعه في التكبير لا في الدعاء ، بل يحافظ على ما يراد منه من التشهد في أول تكبيرة والصلاة في الثانية وهكذا كما نص عليه الفاضل في المحكي عن المنتهى لإطلاق دليل وجوب ذلك ، ول خبر الدعائم [١] ولأنه كالائتمام بالفريضة ، فإذا فرغ الإمام أتم ما بقي عليه من التكبيرات وجوبا إن قلنا بحرمة القطع ، نعم على كل حال لا يجتزي بما وقع منه في حصول الصلاة منه بلا خلاف أجده فيه ، بل في الخلاف الإجماع صريحا ، وفي غيره ظاهرا عليه ، لصحيح العيص [٢] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة فقال : يتم ما بقي » كما أن‌ زيد الشحام [٣] سأله أيضا « عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث فقال : يكبر ما فاته » وقال الباقر عليه‌السلام لجابر [٤] :


[١] دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست