التواء ثم ترسلها
» ونحوه المجمل والأساس والمحيط وإن خلا عن الإرسال ، ويقرب منه ما في الفائق أنه
الفتل ، وما في الصحاح أنه ظفره وليه على الرأس ، وهو المحكي في تهذيب اللغة
والغريبين عن أبي عبيد إلا أنه قال : « ضرب من الظفر وهو ليه على الرأس » وفي
المنتهى « وقد قيل : إن المراد بذلك ظفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على
الجبهة ، فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا ، لأنه يمنع من السجود » انتهى ، وحكى
المطرزي قولا أنه وصل الشعر بشعر الغير.
قلت : لكن يرد على
ما في المنتهى ـ مع أنه خلاف المعروف في تفسيره ، ولعله يريد بالقيل الصحاح ـ أنه
خروج عن المسألة ، ولا يختص بالرجل ، ولا إشارة في كلام الشيخ إلى ذلك ، وإنما
يتعارف مثل هذا العقص في النساء لا الرجال ، ويخالف ظاهر خبر الدعائم [١] كما أنه يمكن أن
يرد على من فسره بمطلق الظفر ونحوه أنه مخالف للسيرة المعلومة لكثرة استعمال ذلك
من غير إنكار من العلماء والعارفين ، بخلاف المحكي عن ابن دريد ، فان خبر الدعائم
قد يوافقه ، بل يمكن إرجاع بعض التفسيرات السابقة إليه لا طلاقها ، والأمر سهل بعد
أن عرفت عدم البطلان عندنا بذلك ، والمتجه بناء عليه اجتناب الجميع مع فرض عدم
الشاهد على أحد المعاني السابقة للمقدمة على القول بقاعدة الشغل مطلقا ، أما على
الأعم مطلقا أو بالنسبة إلى الشك في المانع فيحتمل الحكم بالصحة تمسكا بالإطلاقات
، وليس من الشبهة المحصورة التي يجب اجتنابها ، ضرورة وجوب الاقتصار فيها على
المتيقن ، وهو الإجمال في مصداق اللفظ مع العلم بتحقق مفهومه ، كالإناء النجس
المشتبه بالطاهر ، أما الإجمال في المراد من اللفظ والواقع وعدم العلم بتحقق مفهوم
المانع لو فعل أحد التفسيرات السابقة فلا ، وفيه أن مقتضي وجوب الاجتناب متحقق في
الجميع من غير فرق كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله أعلم.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.