إذا كان له شعر أن
يصلي وهو معقوص حتى يحله ، وقد رخص للنساء في ذلك « وهو كما ترى مشعر بالكراهة ،
نعم كأنه مال إليه في الذكرى لحجية الإجماع المنقول ، والحر في وسائله والبحراني
في حدائقه.
وكيف كان فـ الأشبه
عدم البطلان بذلك وعدم الحرمة وفاما لمن عدا ما عرفت ، ولكن مع الكراهة خروجا عن
شبهة الخلاف ، ولا شعار الأمر بالإعادة المحمول على الندب بطلب ترك الفعل ، وظاهر
خبر الدعائم [١] عن علي عليهالسلام أنه قال : « نهاني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أربع : عن تقليب الحصى في الصلاة ، وأن أصلي وأنا عافص
رأسي من خلفي ، وأن أحتجم وأنا صائم ، وأن أخص يوم الجمعة بالصوم » ولا كراهة ولا
تحريم في حق المرأة إجماعا محكيا مستفيضا إن لم يكن متواترا ، وبه يجب الخروج عن
قاعدة الاشتراك ، والمقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشده كما في المعتبر والتذكرة
والذكرى وجامع المقاصد والمسالك ، وهو المراد بما عن الروض من « أنه جمع الشعر في
الرأس وشده بظفره » وما في المدارك « عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس وظفره وليه »
بل في المحكي عن مجمع البحرين « عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ، ومنه الحديث
« رجل صلى معقوص الشعر قال : يعيد » بل في كشف اللثام « أنه يقرب منه قول
الفارابي والمطرزي في كتابيه أنه جمعه على الرأس ، قال المطرزي : وقيل : هو ليه
وإدخال أطرافه في أصوله ـ قال في الكشف ـ : هو قول ابن فارس في المقاييس ـ قلت :
والفيومي في مصباحه كما قيل ، ثم قال ـ : قال المطرزي : وعن ابن دريد عقصت شعرها
شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا » وفي العين « العقص أخذك خصلة من شعر فتاويها
ثم تعقدها حتى يبقى فيها
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ
الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.