وبذلك أنكر في
الحدائق على الأصحاب التوقف والاضطراب ، وثالثا أنه يمكن منع وجود كل من المادتين
فضلا عن الفرق بينهما ، لما قيل من أن كلام صاحب القاموس صريح في عدم الممدود ،
وكذلك كلام الصحاح ظاهر في ذلك ، قال في المحكي عن الذخيرة بعد أن حكى الفرق
المزبور عن الصحاح : « إن ما ذكره خلاف المعروف عن العرف ومن ظاهر الأصحاب ، فإن أحدا
منهم لم يشر إلى التفرقة أصلا ولا إلى استشكال مطلقا ، ولو كان فرق أو إشكال لكان
اللازم عليهم التعرض سيما في مقام دعوى الإجماع » وقال في مجمع البرهان : الظاهر
صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت عرفا ولغة وإن كان له لغة معنى آخر
أيضا ، والأصل عدم الزيادة في اللفظ والمعنى ، و « إن بكى » في الخبر مشتق من
القصور وكذا البكاء في كلام الأصحاب ، وأيضا لا يعقل معنى في الذي معه صوت إلا مع
إرادة الحرفين المبطلين ، لكنه حينئذ من باب الكلام بحرفين ، ورابعا سلمنا وجودهما
والفرق بينهما لكنه لغوي ، أما العرف فلا ، وهو مقدم على اللغة ، وخامسا أنه مع
قيام الاحتمال وجب معرفة يقين البراءة من الاشتغال ، وليس إلا باجتنابهما معا.
ويدفع الأول بعد
الأعضاء عما نشاهده من وجدان المد في بعض النسخ أن المتجه بعد تعارض الاحتمالين
وتساقطهما الاقتصار في المبطل على الممدود ، لأصالة الصحة ومعلومية ضعف القول
بمانعية ما شك في مانعيته ، ومنه يعرف ما في الخامس ، وأما الثاني فيدفعه أن الفعل
مجمل لا مطلق ، ضرورة عدم معلومية كونه فعل الممدود أو المقصور خصوصا في المقام
الذي ذكر المصدر في السؤال وأريد من الفعل جوابا له ، والثالث لم نتحققه منهما ،
مع أنك قد سمعت كلام الجوهري منهما مضافا إلى غيره ، والرابع مسلم لو كان هناك عرف
محقق ، وخطأ العرف واشتباهاته وتسامحاته ونحو ذلك ليست عرفا قطعا كما هو واضح ،
وليس البطلان بالممدود لاشتماله على الحرفين ، وإلا لم يعقل اعتبار