responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 77

الصوت في إبطاله ، ضرورة معقولية اعتباره كما سمعته في الضحك الذي هو ضده ، على أنك قد عرفت كون التحقيق عدم البطلان بمثل هذه الحروف ، لأنها ليست حروفا وإن سميت بأسماء خاصة كما أوضحناه سابقا ، ولعله ينزل على ذلك ما سمعته من التذكرة أو على ما تقدم من المحقق في التأوه لله ، وإلا فلا معنى لعدم البطلان به وإن اشتمل على حرفين فصاعدا ، ومن الغريب تمسك المقدس الأردبيلي لذلك بإطلاق أدلة البكاء لله مثلا التي لم تسق لبيان ذلك ، بل هي مسوقة لأمر آخر كما هو واضح.

وتعمد الأكل والشرب وإن لم يكثرا على قول ظاهر من إطلاق المبسوط والقواعد واللمعة ومعقد إجماع الخلاف ، بل لعل المراد منه القليل خاصة ، للاستغناء بذكر الكثير سابقا عن كثيرهما ، فعطفهما حينئذ عليه من المصنف وغيره لولا احتمال التخصيص للاستثناء كالصريح في ذلك ، خصوصا مع إمكان دعوى أن الغالب في الشرب بل والأكل القلة ، ضرورة خروج المقدمات عن مسماهما ، ومن ذلك يعلم غرابة ما في التذكرة حيث علل البطلان بمطلق الأكل والشرب بأنهما فعل كثير ، قال : « لأن تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب » وهو كما ترى إلا أنه موافق لمن عرفت في البطلان بهما مطلقا كما هو المحكي عن الأستاذ الأكبر [١] لكن صرح غير واحد من المتأخرين ومتأخريهم بأنه لا دليل يختصان به حتى يكونا قاطعين للصلاة مطلقا ، قلت : لأن قبول إجماع الشيخ مشكل كما في المنتهى ، إذ لا نعلم أي إجماع أشار اليه ، ونحوه في المعتبر ، بل في المنتهى أيضا « لو ترك في فيه شيئا‌


[١] وقد سمعت قوته ، نعم قد يقال : إن المحو أو الكثرة حاصلة في أغلب أفراد الشرب باعتبار تعاطف المشروب وتعاقب تجرعه وإن كان الشرب قليلا بمعنى أنه في العرف يعد شربة واحدة للمشروب الكثير ، فإن كثرة الشرب تحصل بتعدد الشرب مرات لا كثرة المشروب وإن كان الشرب مرة واحدة ، وعلى كل حال فالعمدة ما ذكرناه من المحو بهما على الوجه المذكور ( منه رحمه‌الله ).

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست