إلى الرجل قد
ابتلت قدمه من عرقه » بل في المروي [١] عن المقنعة « أنه عليهالسلام قرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في
ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير من القوم » لكن يحتمل الأول الاتفاق
، وليس في الأخيرين التطويل إلى القدر ، نعم قد يستفاد منهما استحباب التطويل
كفحوى الأمر [٢] بقراءة السور الطوال فيها مساواة كل من القنوت والركوع
والسجود لها.
وظاهر المتن وغيره
والنصوص السابقة تساوي الكسوفين في التطويل المزبور ، وعدم الفرق بين الامام وغيره
، لكن في صحيح الرهط [٣] « ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء ، وأشدها وأطولها
كسوف الشمس » إلى آخره. وفي آخر [٤] « صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في
القراءة والركوع والسجود » وفي صحيح محمد وزرارة [٥] عن الباقر عليهالسلام « انه كان يستحب
أن يقرأ في صلاة الكسوف الكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه » ولعل
المراد بالأولين أن كسوف الشمس أطول مكثا من غيره ، فتكون أطول صلاة ، ولعله اليه
أومأ في المنظومة.
أطل بها وأكد
التطويل
في الشمس فالأمر
بها مهول
وبالأخير أنه لا
يتأكد التطويل بقراءتهما للإمام الذي يشق على من خلفه ، وربما جمع بين النصوص
برغبة المأمومين في الإطالة وعدمها ، ولعل الأولى منه إطلاق استحباب الإطالة إلا
أن يعلم المشقة بخلاف غيرها من الصلاة ، فإن عدم العلم بالرغبة كاف في استحباب
التخفيف ، بل يمكن دعوى استحبابه مطلقا ، وكان وجه الفرق عدم تكررها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٣.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢ ـ ١
[٤] و (٥) الوسائل ـ
الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٦.