الأولى واستئناف
الاقتداء في ابتداء الثانية ، كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الأولى
، قلت : لكن فيه منافاة الاحتياط لاحتمال الصحة كما عرفت ، فيحرم عليه إبطال العمل
، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
ويستحب فيها أيضا
إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف بلا خلاف نعرفه فيه كما عن المنتهى الاعتراف به ،
بل في المفاتيح والمحكي عن المعتبر والتذكرة والنجيبية وظاهر الغنية الإجماع عليه
، وهو الحجة بعد إطلاق قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمد [١] : « كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة
الكسوف حتى يسكن» إن لم يكن ظاهرا في التطويل ، وقول الصادق عليهالسلام في موثق عمار [٢] : « إن صليت
الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن
أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » ورواه في المدارك
وغيرها « فإلى أن يذهب » إلى آخره. وعلى كل حال فالمراد منه ظاهر ، قيل : وصحيح
الرهط [٣] « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » وخبر القداح [٤] « ان الشمس
انكسفت في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان
وراءه من طول القيام » وفي الفقيه [٥] « انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فصلى بهم حتى كان
الرجل ينظر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.
[٤] و (٥) الوسائل ـ
الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١ ـ ٢