responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 394

وغيرها من أنه ليس قبل صلاة العيد ولا بعدها صلاة عدم فعل نافلة أصلا ، لا أن المراد عدم توظيف نافلة قبل صلاة العيد أو بعدها ، وإلا لم يكن وجه للنهي عن خصوص القضاء.

كما أنه لم يقل أحد بالفرق بينه وبين غيره من النوافل ذوات الأسباب وغيرها فلا ينبغي التأمل حينئذ في تخصيص ما دل على التحية أو غيرها بما هنا ، سواء قلنا بينهما عموم وخصوص مطلق كما في الذكرى أو من وجه ، ضرورة رجحان المقام من وجوه ، وإلا لم يكن فرق بين التحية وغيرها ، ولا بين وقوع صلاة العيد في المسجد وغيره كما سمعته من الفاضلين.

فظهر من ذلك كله قوة ما عليه الأصحاب وأنه لا يلحق بمسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غيره حتى الحرام ، خلافا للمحكي عن الكيدري فألحقه به ، ولم نقف له على شاهد ، وقوة ما يستفاد من خبر الهاشمي من كون استحباب الركعتين في مسجد المدينة من الموظف في ذلك اليوم ، فيستحب حينئذ له القصد والصلاة لا إذا اتفق اجتيازه ، بل هو ظاهر عبارات الأصحاب ، خصوصا المحكي من معقد إجماع المنتهى الذي هو عين ما عن المبسوط وغيره.

ثم إن الظاهر من صحيحي قضاء الوتر [١] و‌خبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد ، سأل أخاه عليه‌السلام « عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الامام » ‌ومعاقد الإجماعات وغيرها عدم اختصاص الكراهة المزبورة بمن صلى صلاة العيد ، وإن نسب ذلك إلى ظاهر عبارات الأصحاب وصريح الصدوق في ثواب الأعمال ، وكأنه توهمه من قولهم بعد تسليم اتفاقهم على نحو هذا التعبير : قبل صلاة العيد وبعدها الظاهر في وقوعها ، لكن يمكن أن يكون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢ و ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست