responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 395

ذلك تبعا للنصوص التي من المعروف عدم تركها في ذلك الزمان لا أنه تقييد للكراهة ، فالأقوى حينئذ ما عرفت ، وفاقا لظاهر المنظومة أو صريحها والرياض والمحكي عن الكاشاني ، وترتفع الكراهة بالزوال على الظاهر لتقييد صحيحي قضاء الوتر بذلك ، فيحمل إطلاق غيره عليه ولو بعدم القول بالفصل ، لكن فيهما « حتى تصلي الزوال » وظاهر الفتاوى أو صريحها ارتفاعها بالوقت لا بالفعل ، ولعله المراد من الصحيحين إلا أنه وقع ذلك موقع الغالب ، وعلى كل حال فالكراهة هنا من حيث الخصوصية وإن كانت دائرة بين ما عرفت ، لا أنها من حيث مقارنة النافلة لطلوع الشمس مثلا ، وإلا لم تعم ذات السبب وغيره ، كما هو واضح ، والله أعلم.

مسائل خمس قد تقدم الكلام في الأولى منها ، وهي أن التكبير الزائد على تكبير الإحرام والركوع هل هو واجب أو لا؟ وقد ذكرنا هناك ما يظهر منه الوجه فيمن قال فيه تردد وأن الأشبه الوجوب لا الاستحباب وأنه بتقدير الوجوب هل القنوت واجب أولا؟ وما ينشأ منه كل من الوجهين أو القولين وذكرنا هناك أيضا أن الأظهر نعم لا لا كما لا يخفى على من لاحظ تمام ما تقدم له ومنه يعلم أنه بتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ مخصوص أو لا؟ وأن الأظهر أنه لا يتعين وجوبا فراجع وتأمل.

المسألة الثانية المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف الإجماع عليه أنه إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة وقد‌ قال الصادق عليه‌السلام لما سأله الحلبي في الصحيح [١] عن اجتماعهما فقال : « اجتمعا في زمان علي عليه‌السلام ، فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر » ‌وهو كما في المدارك مع صحة سنده وصراحته في المطلوب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست