ولو شك في عدد
التكبير أو القنوت بنى على الأقل كما في الذكرى وغيرها ، لأنه المتيقن ، قال : وفي
انسحاب الخلاف في الشك في الأوليين المبطل للصلاة احتمال إن قيل بوجوبه ، ولو تذكر
بعد فعله أنه كان قد كبر لم يضر ، لعدم ركنيته ، وهو جيد ، إلا أنه لا ريب في ضعف
الاحتمال المزبور ، كما أنه لا ريب في تقييد تدارك الشك بما إذا لم يدخل في محل
آخر كالقراءة في الأولى بناء على تقديم التكبير والقنوت عليها ، بل لو شك في عدد
التكبير وهو في القنوت يقوى عدم الالتفات ، لأنه محل آخر ودعوى أن التكبير للقنوت
ممنوعة ، ولو سلمت لا تنافي ، فتأمل.
ولو قدم التكبير
والقنوت على القراءة عمدا في الأخيرة أو في الأولى بناء على المختار ففي الذكرى «
في بطلان صلاته مع استدراكه في محله عندي الوجهان ، البطلان لتغير نظم الصلاة ،
وعدم إيقاعها على الوجه المأمور به ، ولأنه ارتكب منهيا عنه في الصلاة ، إذ الأمر
بالشيء نهي عن ضده ، والنهي في العبادة مفسد ، والصحة لما تقدم في الرواية [١] إن « كل ما ذكر
الله عز وجل به ورسوله (ص) فهو من الصلاة » ويحتمل ثالثا وهو البطلان إن اعتقد شرعيته ، لأنه يكون
مبدعا ، فيتحقق النهي ، وإن لم يعتقد شرعيته هنا لك كان ذكرا مجردا في الصلاة فلا
ينافيها » وفيه ـ بعد الإغضاء عما في ثاني وجهي البطلان ، وعما يشعر به التفصيل من
كون احتمال البطلان على تقدير عدم التشريع وهو كما ترى ـ أن هذا الحكم غير خاص في
المقام ، بل حاله كحال من قدم السورة على الحمد مثلا عمدا ، بل قد يقوى الصحة في
المقام بناء على اختصاص دليل إبطال التشريع من قوله عليهالسلام[٢] : « من زاد » ونحوه في الفريضة اليومية ، وقد تقدم تحرير
المسألة في المباحث السابقة.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.