responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 371

ولو شك في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقل كما في الذكرى وغيرها ، لأنه المتيقن ، قال : وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأوليين المبطل للصلاة احتمال إن قيل بوجوبه ، ولو تذكر بعد فعله أنه كان قد كبر لم يضر ، لعدم ركنيته ، وهو جيد ، إلا أنه لا ريب في ضعف الاحتمال المزبور ، كما أنه لا ريب في تقييد تدارك الشك بما إذا لم يدخل في محل آخر كالقراءة في الأولى بناء على تقديم التكبير والقنوت عليها ، بل لو شك في عدد التكبير وهو في القنوت يقوى عدم الالتفات ، لأنه محل آخر ودعوى أن التكبير للقنوت ممنوعة ، ولو سلمت لا تنافي ، فتأمل.

ولو قدم التكبير والقنوت على القراءة عمدا في الأخيرة أو في الأولى بناء على المختار ففي الذكرى « في بطلان صلاته مع استدراكه في محله عندي الوجهان ، البطلان لتغير نظم الصلاة ، وعدم إيقاعها على الوجه المأمور به ، ولأنه ارتكب منهيا عنه في الصلاة ، إذ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده ، والنهي في العبادة مفسد ، والصحة لما تقدم‌ في الرواية [١] إن « كل ما ذكر الله عز وجل به ورسوله (ص) فهو من الصلاة » ‌ويحتمل ثالثا وهو البطلان إن اعتقد شرعيته ، لأنه يكون مبدعا ، فيتحقق النهي ، وإن لم يعتقد شرعيته هنا لك كان ذكرا مجردا في الصلاة فلا ينافيها » وفيه ـ بعد الإغضاء عما في ثاني وجهي البطلان ، وعما يشعر به التفصيل من كون احتمال البطلان على تقدير عدم التشريع وهو كما ترى ـ أن هذا الحكم غير خاص في المقام ، بل حاله كحال من قدم السورة على الحمد مثلا عمدا ، بل قد يقوى الصحة في المقام بناء على اختصاص دليل إبطال التشريع من‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « من زاد » ‌ونحوه في الفريضة اليومية ، وقد تقدم تحرير المسألة في المباحث السابقة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست