ثم إن الظاهر عدم ركنية شيء من التكبير والقنوت على تقدير
الوجوب ، لعموم ما دل [١] على اغتفار السهو ، ٧٤٢٧ وعلى عدم إعادة الصلاة إلا من
خمسة ، ولتساوي أركانها مع باقي الفرائض وإن وجب ذلك فيها زائدا عليها ، وقد يقال
بالركنية بناء على أصالتها لا جمال العبادة ، إلا أن المصرح به هنا خلافه من دون
خلاف بينهم فيه ، وهو مما يؤيد ما ذكرناه في المباحث السابقة من المناقشة في هذا
الأصل ، وحينئذ فلو نسي التكبيرات أو القنوتات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا
شيء عليه ، إذ ليست أركانا ، بل في الذكرى وغيرها وهل يقضى بعد الصلاة؟ أثبته
الشيخ ، ولعله لما سبق من الرواية : أي قوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٢] : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم
ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا » ونفاه في المعتبر ، وتبعه الفاضل ، لأنه ذكر وقد
تجاوز محله ، فيسقط بالأصل السليم عن المعارض ، وللشيخ أن يبدي وجود المعارض ، وهو
الرواية المشار إليها ، قلت : قد يحتمل خصوصا فيما إذا كان المنسي القنوت الإتيان
به بعد الركوع كما في الفريضة ، لكن في الذكرى ولا يقضى في الركوع عندنا ، لما فيه
من تغيير الهيئة ، ولعله المانع من الاحتمال المزبور أيضا ، إلا أنه بناء على
استفادته مما في الفريضة يرتفع المانع المزبور.
ولو تذكر وهو آخذ
في الركوع ولما ينته إلى حده رجع اليه قطعا ، ولو قلنا بتقديم التكبير على القراءة
في الأولى فنسيه حتى قرأ لم يعد اليه كما في المعتبر ، لفوات المحل ، وفيه منع ،
كمنع توقف الفاضل في تذكرته في إعادة القراءة مع استدراكه من حيث عدم وقوعها في
محلها ، ومن صدق القراءة ، ضرورة رجحان الأول كما في الفريضة ، نعم على المختار لو
قدم التكبير على القراءة سهوا اقتصر على إعادة التكبير خاصة ، لحصول الامتثال به
كما في نظائره.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.