في المقام
بالتقييد كي يتناقض كلامه في الكتاب الواحد ، أما اختلافه في الكتب المتعددة فغير
عزيز ، لكن في مجمع البرهان عن المنتهى في أحكام الخلل في مسألة من نقص ركعة
التمثيل للمبطل عمدا وسهوا بالالتفات إلى ما ورائه ، فيتناقض كلامه السابق ، ولعله
يريد بناءه على أحد القولين كما قيده بنحو ذلك في المحكي عن نهايته ، على أن
المسامحة بالتمثيل معلومة ، فلا يعد نحوها تناقضا وتدافعا ، وإن أطنب فيه بعض
الناس هنا وجعله من المناقض للمقام ، كما أنه قال أيضا : يناقضه تصريح الشيخين
والفاضل وغيرهم في بحث القبلة بأن الناسبي كالظان ، إذ قد أجمعوا على أن من صلى
ظانا للقبلة ثم بان له الاستدبار أعاد في الوقت ، واختلفوا في خارجه فبعض أوجبه وبعض
نفاه ، ونقلت الشهرة على كل من القولين ، لكن في إرشاد الجعفرية نسبة الأول إلى
عمل الأصحاب ، بل في جملة من كتب الأصحاب ككشف الرموز ونهاية الأحكام والمختلف
والموجز الحاوي وكشف اللثام أن الناسي ليس كالظان ، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما
يعلمه أو يظنه ، ورفع النسيان رفع المؤاخذة ، وعموم أكثر الأخبار منزل على الخطأ
في الاجتهاد لكونه المتبادر ، فإذا كان الناسي كالظان أو أسوأ حالا منه قوي القول
بالبطلان هنا ، وكاد يكون المصر على الخلاف نادرا.
قلت : قد يقال : ـ
بعد إمكان منع المصرح في المقامين بما يقتضي التناقض ـ أنه لا يخفى وضوح الفرق بين
موضوعي المسألتين ، ضرورة كون الأول الصلاة لغير القبلة نسيانا ، وما نحن فيه
الالتفات نسيانا في أثناء الصلاة عن القبلة ، ولا يصدق عليه أنه صلى لغير القبلة ،
وفرض استمرار الالتفات قد يمتنع معه صدق مسمى الالتفات ، فثبوت وجوب الإعادة في
الوقت أو فيه وفي خارجه في تلك المسألة لا يستلزمه في المقام نعم قد يستلزم النفي
فيها النفي هنا ، فتأمل جيدا فإنه قد وقع في المقام خبط.
ومنه يعلم أنه لا
جهة للاستدلال ببعض نصوص تلك المسألة على المقام ، بل الأولى