السلام ) [١] : « بكله » إلى
الالتفات ، فيكون المراد الكامل في التفاحش ، والإطلاق في الحسنة منصرف اليه ، وإن
كان هو كما ترى ، كاحتمال عدم تقييد مفهوم الصحيح بمنطوق الحسن ، لعدم مقاومته له
من هذه الجهة ، وستعرف ما فيه ، خصوصا وهذا الحسن بمنزلة الصحيح ، بل لعله منه كما
هو واضح. وبذلك كله ظهر لك البحث في جميع صور العمد.
أما السهو فظاهر
المتن وغيره ممن عبر كعبارته وربما قيل : إنه الأكثر وإن كنا لم نتحققه تقييد هذا
المبطل بالعمد دون السهو والنسيان بل والاضطرار ، وفي المحكي عن البيان في مسألة
من نقص ركعة فما زاد من باب السهو أن ظاهر أكثر الأصحاب عدم بطلان الصلاة
بالاستدبار سهوا ، ولم نتحققه أيضا ، كما أنا لم نتحقق ما في الدروس في المقام من
أن المشهور عدم البطلان بالاستدبار سهوا ، إذ لم أجده لغير المصنف إلا للشيخ في
مبسوطة وجمله وعن نهايته ، والفاضل في قواعده ومنتهاه وإرشاده وعن تبصرته ونهايته
، وابني حمزة وإدريس وسلار فيما حكي عنهم ، مع أنه قيل : إن الأول منهم قد صرح في
مسألة من نقص ركعة سهوا من الجمل والنهاية بأنه إن لم يذكر حتى تكلم أو استدبر
أعاد ، والثاني في الإرشاد لو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر
أو أحدث.
قلت : قد يدفع بعد
تسليم اتحاد المسألتين بأن المراد التمثيل لذلك بالمبطل المذكور في مقام كيفية
إبطاله عمدا وسهوا أو عمدا خاصة ، ولذا ذكر الكلام المعلوم أنه من المبطل عمدا لا
سهوا ، نعم كلامه في التذكرة صريح في كونه مبطلا مطلقا ، بل قد يظهر منه الإجماع
عليه ، قال : « لو نقص من عدد صلاته ناسيا ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث
إجماعا والاستدبار خلافا للشافعي بطلت صلاته » إلا أنه لم يصرح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٣.