responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 36

السلام ) [١] : « بكله » ‌إلى الالتفات ، فيكون المراد الكامل في التفاحش ، والإطلاق في الحسنة منصرف اليه ، وإن كان هو كما ترى ، كاحتمال عدم تقييد مفهوم الصحيح بمنطوق الحسن ، لعدم مقاومته له من هذه الجهة ، وستعرف ما فيه ، خصوصا وهذا الحسن بمنزلة الصحيح ، بل لعله منه كما هو واضح. وبذلك كله ظهر لك البحث في جميع صور العمد.

أما السهو فظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته وربما قيل : إنه الأكثر وإن كنا لم نتحققه تقييد هذا المبطل بالعمد دون السهو والنسيان بل والاضطرار ، وفي المحكي عن البيان في مسألة من نقص ركعة فما زاد من باب السهو أن ظاهر أكثر الأصحاب عدم بطلان الصلاة بالاستدبار سهوا ، ولم نتحققه أيضا ، كما أنا لم نتحقق ما في الدروس في المقام من أن المشهور عدم البطلان بالاستدبار سهوا ، إذ لم أجده لغير المصنف إلا للشيخ في مبسوطة وجمله وعن نهايته ، والفاضل في قواعده ومنتهاه وإرشاده وعن تبصرته ونهايته ، وابني حمزة وإدريس وسلار فيما حكي عنهم ، مع أنه قيل : إن الأول منهم قد صرح في مسألة من نقص ركعة سهوا من الجمل والنهاية بأنه إن لم يذكر حتى تكلم أو استدبر أعاد ، والثاني في الإرشاد لو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر أو أحدث.

قلت : قد يدفع بعد تسليم اتحاد المسألتين بأن المراد التمثيل لذلك بالمبطل المذكور في مقام كيفية إبطاله عمدا وسهوا أو عمدا خاصة ، ولذا ذكر الكلام المعلوم أنه من المبطل عمدا لا سهوا ، نعم كلامه في التذكرة صريح في كونه مبطلا مطلقا ، بل قد يظهر منه الإجماع عليه ، قال : « لو نقص من عدد صلاته ناسيا ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث إجماعا والاستدبار خلافا للشافعي بطلت صلاته » إلا أنه لم يصرح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست