responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 360

حجة عنده ، إذ قد يشتبه عليه الحال ، بل هو كثير كما لا يخفي على الخبير الممارس ، فالحمل على التقية لا ريب أنه متجه وأولى مما حكي عن المختلف من أنه لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة ، لأنها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن يقضيها قبل القراءة ، فيحمل على تكبيرة الإحرام ، إذ هو مع أنه لا يتم في بعضها كما ترى ، ضرورة إمكان تغليب الأكثر على الأقل ، فيقال السبع قبل القراءة ويراد منه الست ، وأما إرادة الواحدة أي تكبيرة الإحرام منه فلا مجال لصحتها أصلا ، والله أعلم ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ، وعن نسخة أخرى مشروحة نقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى.

وعلى كل حال ثم يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا على المشهور في وجوب القنوت ، بل عن الانتصار الإجماع على وجوبه ، وهو الحجة بعد الأمر به ولو بالجملة الخبرية في بيان الكيفية في خبر علي بن أبي حمزة [١] ويعقوب بن يقطين [٢] وصحيح إسماعيل الجعفي [٣] وغيرها ، خلافا للخلاف والمصنف في المعتبر والكتاب فيما يأتي وابن سعيد والفاضل في التحرير ، للأصل المؤيد يخلو بعض نصوص الكيفية [٤] عنه ، وعدم نصوصية ما تعرض له فيها ، بل لم يعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب ، وخصوص‌ قوله عليه‌السلام في مضمر سماعة [٥] : « وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله » وفي بعض النسخ « وينبغي أن يتضرع » ‌


[١] و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣ ـ ٨ ـ ١٠ ـ٠ ـ

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست