حجة عنده ، إذ قد
يشتبه عليه الحال ، بل هو كثير كما لا يخفي على الخبير الممارس ، فالحمل على
التقية لا ريب أنه متجه وأولى مما حكي عن المختلف من أنه لا خلاف في أن السابعة
بعد القراءة ، لأنها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن يقضيها قبل
القراءة ، فيحمل على تكبيرة الإحرام ، إذ هو مع أنه لا يتم في بعضها كما ترى ،
ضرورة إمكان تغليب الأكثر على الأقل ، فيقال السبع قبل القراءة ويراد منه الست ،
وأما إرادة الواحدة أي تكبيرة الإحرام منه فلا مجال لصحتها أصلا ، والله أعلم ومن
الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع
على تقديمه على القراءة في الأولى ، وعن نسخة أخرى مشروحة نقل ابن أبي عمير
والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى.
وعلى كل حال ثم
يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا على المشهور في وجوب القنوت ، بل عن الانتصار الإجماع
على وجوبه ، وهو الحجة بعد الأمر به ولو بالجملة الخبرية في بيان الكيفية في خبر
علي بن أبي حمزة [١] ويعقوب بن يقطين [٢] وصحيح إسماعيل الجعفي [٣] وغيرها ، خلافا للخلاف والمصنف في المعتبر والكتاب فيما
يأتي وابن سعيد والفاضل في التحرير ، للأصل المؤيد يخلو بعض نصوص الكيفية [٤] عنه ، وعدم
نصوصية ما تعرض له فيها ، بل لم يعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب
، وخصوص قوله عليهالسلام في مضمر سماعة [٥] : « وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله » وفي
بعض النسخ « وينبغي أن يتضرع »
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣ ـ ٨ ـ ١٠ ـ٠ ـ
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٩.