وجوه ، على أنه
يمكن أن يكون ذلك وقتا للفضل ، بل هو محتمل في كلام من عرفت ، قال القاضي في
المحكي عنه من شرح فضل الأوقات من جمل العلم والعمل : إن وقتها ارتفاع الشمس ، ثم
ذكر هنا وأما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره ، والذي ذكره أنه من طلوع
الشمس إلى الزوال جائز ، ولعل غيره كذلك أيضا ، أو يكون مرادهم بيان الغالب فيما
لو أريد الخروج إلى الجبانة ونحوها ، لا أن ذلك وقت مطلقا ، أو أن المراد من
الانبساط ما يتحقق به طلوع الشمس ، ولذا قال في الذكرى بعد نقل القولين : وهما
متقاربان.
وعلى كل حال
فالخلاف من أصله غير متحقق ، كما أن المحكي عن الحسن من أن الوقت بعد طلوع الشمس
ليس خلافا قطعا ، بل لعل ما في المقنعة أيضا كذلك أيضا ، قال : « فإذا كان بعد
طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة
العيد ، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك » وفي كشف اللثام أنه قد
يعطي المبادرة إليها قبل الانبساط ، لكن ما ذكره من الخروج قبل طلوعها وإن كان مما
وافقه عليه الشيخ الطبرسي في المحكي عن ظاهر جوامع الجامع إذ قال : كان الطرقات في
أيام السلف وقت السحر ، وبعد الفجر مغتصة ( معتضة خ ل ) بالمبكرين يوم الجمعة
يمشون بالسرج ، وقيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة ، لكن
يخالفه ما سمعته من الأخبار واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، بل
في الخلاف الإجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس ، ونسبة التكبير إلى الشافعي
، هذا.
وفي المدارك أنه
يستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئا على الأضحى بإجماع العلماء ، لاستحباب
الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى ، فإن الأفضل أن يكون إفطاره على شيء
مما يضحى به بعد الصلاة ، ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل