الصلاة ، فاستحب
تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك ، وفي الأضحى تقديمها ليضحي بعدها ، فان وقتها بعد
الصلاة ، والله أعلم.
وعلى كل حال لو
فاتت لم تقض على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا سواء كانت واجبة أو مندوبة ،
وفواتها عمدا كان أو نسيانا ، للأصل المعتضد بقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة
وحسنه [١] : « من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » السالم عن
معارضة [٢] « عموم من فاتته » بعد تنزيله بالإجماع وغيره على
اليومية أو على غيرها ، وصحيح محمد بن قيس [٣] ومرفوع محمد بن أحمد [٤] وخبر الدعائم [٥] المتقدمة سابقا التي اغتر بها جماعة من متأخري المتأخرين
فمالوا إلى القول بمضمونها ـ مع أنها موافقة لما روته العامة [٦] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « من أن ركبا
شهدوا عنده صلىاللهعليهوآلهوسلم أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم » بل
للمحكي عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد ، ولذا حكي عن بعضهم حملها على التقية ،
وفي كشف اللثام في الخبر الأول وكأنه حكاية لما يفعله العامة ، وفي الثاني أن
الأمر بالخروج به للتقية ، على أن ظاهرها الأداء كما هو المحكي عن الشافعي لا
القضاء ـ قد أعرض عنها الأصحاب ولم نعرف عاملا بها سوى ما يحكى عن ابن الجنيد ،
وهو نادر يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، بل قد حكي دعواه ، بل في الخلاف دعواه
صريحا.
نعم في المقنعة «
من أدرك الامام وهو يخطب فيجلس حتى يفرغ من خطبته ثم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.
[٣] و (٤) الوسائل ـ
الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١ ـ ٢
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.