responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 355

الصلاة ، فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك ، وفي الأضحى تقديمها ليضحي بعدها ، فان وقتها بعد الصلاة ، والله أعلم.

وعلى كل حال لو فاتت لم تقض على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا سواء كانت واجبة أو مندوبة ، وفواتها عمدا كان أو نسيانا ، للأصل المعتضد بقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة وحسنه [١] : « من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » ‌السالم عن معارضة [٢] ‌« عموم من فاتته » ‌بعد تنزيله بالإجماع وغيره على اليومية أو على غيرها ، وصحيح محمد بن قيس [٣] ومرفوع محمد بن أحمد [٤] وخبر الدعائم [٥] المتقدمة سابقا التي اغتر بها جماعة من متأخري المتأخرين فمالوا إلى القول بمضمونها ـ مع أنها موافقة لما روته العامة [٦] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من أن ركبا شهدوا عنده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم » ‌بل للمحكي عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد ، ولذا حكي عن بعضهم حملها على التقية ، وفي كشف اللثام في الخبر الأول وكأنه حكاية لما يفعله العامة ، وفي الثاني أن الأمر بالخروج به للتقية ، على أن ظاهرها الأداء كما هو المحكي عن الشافعي لا القضاء ـ قد أعرض عنها الأصحاب ولم نعرف عاملا بها سوى ما يحكى عن ابن الجنيد ، وهو نادر يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، بل قد حكي دعواه ، بل في الخلاف دعواه صريحا.

نعم في المقنعة « من أدرك الامام وهو يخطب فيجلس حتى يفرغ من خطبته ثم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.

[٣] و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١ ـ ٢

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

[٦] سنن البيهقي ج ٣ ص ٣١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست