فسلم عليهم
بأجمعهم » قال : ولا يسقط بالتسليم الأول ، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني
عام ، وعلى كل شق يجب رده ، لأنه تحية كما هو واضح.
وأن يكون معتمدا
على شيء من قوس أو عصا أو سيف أو نحو ذلك ، للنصوص [١] والاعتبار وأن
يسلم أولا وأن يجلس أمام الخطبة على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم
عليها للخطبة ، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه حال
الأذان ، وللتأسي ، قال أبو جعفر عليهالسلام في خبر عبد الله بن ميمون [٢] : « كان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن » ولا ينافيه حسن حريز
عن محمد بن مسلم [٣] « يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » هذا.
وقد تقدم الكلام
مفصلا في بحث القراءة فيما يتعلق بقوله هنا وإذا سبق لسان الإمام إلى قراءة سورة
فليعدل إلى الجمعة ، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف
السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد وكذا في قوله : ويستحب الجهر بالظهر في يوم
الجمعة فلاحظ وتأمل.
ومن يصلي ظهرا
منفردا ولا تجب عليه الجمعة فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم للعمومات ، وخصوص
تبكير جعفر عليهالسلام[٤] وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام
لأن أبا جعفر عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٣ ص ٢٠٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢ وفيه « كان أبو جعفر (ع) يبكر. إلخ » كما
تقدم في ص ٣٢٥.